أعمل في صيدلية، وعندما يأتي الناس لشراء المحاليل الوريدية وتركيب الكانيولا لتركيب للمحاليل أخذ ثمن العلاج والمحاليل، ثم أضيف ثمن أجرة تركيب المحاليل والكانيولا بدون علم العميل، أو أقول له الحساب الإجمالي كذا، وإذا ذهبت معه إلى المنزل يدفع لي ثمن أجرة تركيب المحاليل، فأنا لا أخذها؛ لأنني أخذتها من قبل، بعض الناس لا تعطيني أجرتي لتركيب المحاليل، لذلك ألجأ إلى أن أضيف أجرتي بنفسي عند شراء العلاج والمحاليل، فعل هذا حرام شرعا أم لا؟
الحمد لله.
لا يجوز للصيدلي أخذ أجرة على تركيب الكانيولا، أو المحاليل، إلا بعلم المريض؛ لأن الإجارة عقد بين طرفين، ويشترط لصحتها العلم بالأجرة، والمريض غالبا ما يظن ذلك تبرعا من الصيدلي، ولا يدخل الصيدلي في قول الفقهاء: من انتصب لعمل استحق الأجرة ولو لم يتفق عليها؛ لأنه ليس شائعا في العرف أن الصيدلي يعمل هذه الأشياء بأجرة، بل الأصل أنه يتبرع بذلك، ومن أراد الأجرة صرح بها، وكتب أن إعطاء الحقنة أو قياس الضغط مثلا بكذا، فإن لم يصرح بذلك، فالأصل أنه متبرع، فلا يحل له أن يضيف أجرة دون علم المريض.
قال في "كشاف القناع" (4/ 206): "ومن عمل لغيره عملا بغير جُعْل: فلا شيء له؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض، فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به؛ إن لم يكن العامل مُعَدّاً لأخذ الأجرة .
فإن كان معدا لذلك، كالملاح , والمُكاري , والحجام , والقصار , والخياط , والدلال , ونحوهم كالنقاد , والكيال , والوزان , وشبههم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل، وأَذن له المعمول في العمل فله أجرة المثل؛ لدلالة العرف على ذلك ... " انتهى.
ومثال المعّد نفسه للعمل بأجرة: الممرض، فإذا استدعي للبيت لتركيب الكانيولا أو التحاليل فله أجرة مثله؛ لدلالة العرف على ذلك.
وأما الصيدلي: فلو استدعي للبيت ولم يصرح بأخذ الأجرة، فلا أجرة له؛ لأنه لم يعدّ نفسه لأخذ الأجرة على هذه الأعمال.
والله أعلم.