الحمد لله.
نسأل الله تعالى أن يخلف عليك وأن يعوضك خيرا .
القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به .
وينظر جواب السؤال رقم: (65847) لمعرفة أركان الصلاة .
وإذا كان المصلي لا يستطيع الوقوف إلا إذا استند على عصا أو شيء ، فإنه يلزمه ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"قوله: القيام هذا الرُّكن الأول من أركان الصلاة ، والدليل قوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ومِن السُّنَّة قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لعمران بن حصين: صَلِّ قائماً، فإنْ لم تستطعْ فقاعداً، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ ...
مسألة: ويجب القيامُ ولو معتمداً.
فلو قال قائل: أنا لو قمتُ معتمداً على عصا أو على عمود، أو على جدار أمكن ذلك، وإنْ لم أعتمد لم أستطع، فلا تَقُلُّني رِجْلاي؟
فنقول: يجب عليك القيامُ ولو معتمداً؛ لعموم الأدلة" انتهى من "الشرح الممتع" (3/292- 294) .
وقال أيضا (4/333) : "مسألة: لو كان يعجَزُ عن القيامِ في جميعِ الركعةِ، لكن في بعضِ القيامِ يستطيع أن يقفَ نصفَ القراءة، فهل نقول: ابدأ الصَّلاةَ قاعداً، ثم إذا قاربت الركوعَ فَقُمْ، أو نقول: ابتدئِها قائماً فإذا شَقَّ عليك فاجلسْ؟
إذا نظرنا إلى فِعْلِ الرسولِ صلّى الله عليه وسلّم في قيام الليل، أنَّه لما كَبِرَ عليه الصَّلاة والسلام صار يقومُ الليلَ جالساً، فإذا بقيَ عليه مِن السُّورةِ ثلاثون أو أربعون آيةً، قامَ فقرأهنَّ ثم رَكَعَ ؛ قلنا: السُّنَّةُ أن يبتدئَها قاعداً ، ثم يقومُ.
وإذا نظرنا إلى أن القيامَ في الفريضةِ رُكْنٌ ، قلنا: ابدأ بالرُّكنِ أولاً، ثم إذا شَقَّ عليك فاجلسْ، بناءً على القاعدةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
ونقول أيضاً: ربَّما يَظنُّ أنّه يَشقُّ عليه، ثم لا يَشقُّ ويُعان عليه، وربَّما يتمكَّن مِن قراءةِ الفاتحةِ ويركع، وإن لم يقرأ ما بعدَها مِن السُّور.
وهذه المسألةُ تحتاج إلى تحريرٍ، فمَن نظر إلى فِعْلِ الرسولِ صلّى الله عليه وسلّم في قيامِ الليلِ، رجَّح أن يصلِّي جالساً، فإذا قاربَ الرُّكوع قامَ، ومَن نَظَرَ إلى أن القيام رُكْنٌ، قال: الأَولى أن يبدأَ بالرُّكنِ، فيقومُ، فإذا تعب جَلَسَ.
وتتميز الصفة الأُولى بأنه يتمكَّنُ مِن الركوع؛ بخلاف الثانية فإنَّه يركع بالإِيماء" انتهى .
هذا فيمن علم أو غلب على ظنه أنه يعجز عن القيام في جميع الركعة ، أما في حالتك فلا تدري ، فقد لا يطيل الإمام القراءة .
وعلى هذا ، فالواجب عليك أن تبدأ الصلاة قائما معتمدا على عصا ، فإن أطال الإمام وشق عليك القيام جلست حينئذٍ، ولا يجوز لك أن تبتدئ الصلاة جالسا ، وأنت قادر على القيام .
والله أعلم .