أعطتها حماتها ذهبا في حفل زفافها وتطالبها به الآن وتدعي أنه عارية

29-01-2023

السؤال 412740

أهدت والدتي في حفل زفافي بعض الذهب لزوجتي، وبعد بضعة أشهر من زواجنا، أرادت أن تستعيد الذهب من زوجتي، وهي تزعم أنّ هذا ذهبها، وينبغي على زوجتي إعادته، لا تريد زوجتي أن تُعيد هذا الذهب لها؛ لأنّه قد أُهدِيَ لها أمام الجميع، وهذه هي المدّخرات الوحيدة التي تمتلكها الآن، فهل زوجتي ترتكب أيّ خطأ هنا بعدم إرجاع الذهب لوالدتي؟ ولم تقل لها والدتي أبدًا أنها أعطتها هذا الذهب لفترة من الوقت فقط.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا قالت الأم إنها أعطت الذهب على سبيل العارية المستردة، وقالت: الزوجة: بل كان هدية أو هبة، فلا تستحق الأم الذهب إلا إذا حلفت أنها أعطته عارية.

ومن قواعد الفقه : إذا اختلف القابض والدافع في الجهة؛ فالقول قول الدافع .

ذكرها الزركشي رحمه الله في "المنثور في القواعد" (1/145) وذكر من أمثلتها :

" ولو دفع إلى زوجته دراهم وقال: دفعتها عن الصداق، فقالت: بل هي هدية ، فالقول قول الدافع ، حكاه الرافعي في كتاب الصلح عن الأصحاب . وقال في كتاب الصداق : لو اختلف الزوجان في قبض مال، فقال : دفعته صداقا ، فقالت: بل هدية ، فالقول قوله بيمينه " انتهى .

وجاء في "حاشية ابن عابدين" (5/710) : " رجل اشترى حليا ودفعه إلى امرأته، واستعملته، ثم ماتت، ثم اختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية، فالقول قول الزوج، مع اليمين أنه دفع ذلك إليها عارية؛ لأنه منكر للهبة" انتهى.

وينظر : "الفتاوى الهندية" (4/399).

ثانيا:

ينبغي أن تبين لوالدتك أن الرجوع في الهبة محرم؛ لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

والله أعلم.

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب