الحمد لله.
أولا:
لا حرج في اقتراض البضائع، فإن القرض يجوز في كل ما يصح بيعه.
قال في "منار السبيل" (1/347): "يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم، استسلف بكراً ، متفق عليه" انتهى.
لكن لا يجوز أن تعطيه مالا، ولو قليلا، في مقابل القرض؛ لما في ذلك من الربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
فإن وافق جيرانك على أن من احتاج إلى سلعة اقترضها مجانا، فلا بأس، أما دفع مبلغ في مقابل القرض فهو محرم.
ثانيا:
لا يجوز الاتفاق على رد بضائع بنفس القيمة؛ لأن الأصل أن القرض يرد بمثله، ولأن هذا يكون بيعا، فيشترط لصحته العلم بالبدل عند البيع، فتأخذ سلعة معلومة، على أنك سترد بدلها سلعة معلومة، فإذا لم تكن معلومة لم يصح القرض.
ولك أن تأخذ السلعة بثمنها، ويكون الثمن مؤجلا، أي تشتري كل سلعة تحتاجها، وتسجل ثمنها، إلى أن تتمكن من أدائه، أو يأخذ منك سلعة بقيمة سلعته، إما حالا، كلما أخذت منه سلعة، قايضك بسلعة أخرى من عندك، وإما مؤجلا، إن لم تجد ثمن السلعة الذي في ذمتك، أو رغب هو في مبادلته بشيء مما عندك.
والله أعلم.