الحمد لله.
من اؤتمن على شيء لزمه حفظه بما يُحفظ به عادة، ولا يضمن تلفه أو تغيره أو تهالكه، لأن يده يدُ أمانة؛ فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
قال في "منار السبيل" (1/447): "(ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها) عرفاً؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه" انتهى.
وقال في (1/450): "(والمودَع أمين لا يضمن، إلا إن تعدى أو فرط أو خان)؛ لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "من أودِع وديعةً، فلا ضمان عليه" رواه ابن ماجه.
ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها...
(ويُقبل قوله بيمينه في عدم ذلك)؛ لأنه أمين، والأصل براءته" انتهى.
وعلى ذلك؛ فيلزمك رد الأخشاب لورثة صاحبها المفقود، ولا شيء عليك في تهالكها، ونسأل الله أن يكتب لك أجر حفظها، وأجر ما دفعته من مالك في سبيل ذلك.
والله أعلم.
الاحالات