هل تذهب للحج في عدة وفاة زوجها ؟

25-12-2005

السؤال 41610

امرأة مات عنها زوجها ، وظهر اسمها في قرعة الحج ولم تكمل العدة ، فهل يجوز لها السفر إلى الحج ؟.

الجواب

الحمد لله.

اتفق الأئمة على أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر إلى الحج في فترة العدة ( الحداد ) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .

فأجاب :

" ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 34 / 29 ) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج ، كما هو مذهب الأئمة الأربعة ، أما ما ذكرتَ من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في هذا الوقت : فليس بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة " انتهى .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 899 ، 900 ) .

والله أعلم .

العدة حج المرأة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب