الحمد لله.
شراء العلف عن طريق المكتب الممول له صورتان:
الأولى: أن يشتري المكتب العلف الذي تريده، ثم يَقبضه ويخرجه من محله الذي اشتراه منه، ثم يبيعه عليك بالدين، وهذا لا حرج فيه، ويسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويشترط له ما ذكرنا من شراء المكتب العلف لنفسه أولا، ثم قبضه وحيازته، وإخراجه من المحل ثانيا، ثم بيعه عليك ثالثا.
والأصل في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت: " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
الصورة الثانية: ألا يشتري المكتب ولا يبيع، بل يقتصر دوره على التمويل، أي يدفع الثمن عنك، ويسترده منك بزيادة، كأن يدفع في الطن 600 دولار، ويستردها منك 700 دولار، وهذا قرض ربوي محرم، مجمع على تحريمه.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
فإذا كان تعاملك بالصورة الثانية : فالواجب التوبة ، والإقلاع عن ذلك ، وعدم العودة له مستقبلا.
واعلم أن الرزق مكتوب، فلا ينبغي طلبه بالحرام.
قال صلى الله عليه وسلم: (إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم في "الحلية"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (2085).
والله أعلم.