الحمد لله.
إذا لم يكن لزوجتك ولي، وهو قريبها وعصبتها من جهة أبيها، كابنها البالغ، أو جدها، أو أخيها، أو عمها، فإن الذي يعقد لها النكاح القاضي الشرعي، فإن لم يوجد، زوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها.
قال في "كشاف القناع" (5/52): " (فإن عدم الولي مطلقا)، بأن لم يوجد أحد ممن تقدم، (أو عضل) وليها ولم يوجد غيره: (زوّجها ذو سلطان في ذلك المكان، كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه)؛ لأن له سلطنة.
(فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان: (زوجها عدل بإذنها. قال) الإمام (أحمد في دِهقان قرية ، أي: رئيسها: يزوِّج من لا ولي لها، إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر، إذا لم يكن في الرُّستاق قاض)؛ لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية، فلم يجز، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها" انتهى.
والرستاق: عدة قرى متجاورة.
وقد ذكرت أن لها أسرة بالتبني، والتبني لا يفيد القرابة، حتى لو فُرض أنها رضعت خمس رضعات وهي في الحولين ممن تبنتها، وصار لها أب وأخ من الرضاع، فإنهما لا ولاية لهما في النكاح.
فقولك: إن لها شقيقا، إن قصدت به أخا من التبني، أو الرضاع؛ فهذا ليس شقيقا ولا يكون وليا.
وإذا كان لها ولي من النسب، كأخ شقيق أو أخ لأب، لم يصح نكاحها إلا أن يعقده لها هذا الولي، أو وكيله؛ لقوله قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (7557).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه أحمد (24417)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (2709).
فإن كان لها ولي، لزم إعادة عقد النكاح، فيقول الولي في حضور شاهدين عدلين من المسلمين: زوجتك أختي أو ابنة عمي مثلا، وتقول: قبلت الزواج من أختك أو ابنة عمك.
والأولاد منسوبون لك، لأنهم من نكاح تعتقدان صحته.
وإذا كانت الدولة تأخذ بقول العلماء الذين لا يشترطون الولي لصحة النكاح ، وأخذت والوثيقة الرسمية من الدولة بالزواج ، فإنه يحكم بصحة الزواج حينئذ، ولا تجب إعادته.
والله أعلم.