متى يشرع الاضطباع والرمل؟

11-03-2003

السؤال 42153

طفت طواف الإفاضة يوم العيد بعد النفرة من مزدلفة مباشرة أي قبل رمي جمرة العقبة أو الحلق، هل في هذا الطواف اضطباع على اعتبار أني لا زلت محرماً. وفقكم الله.

ملخص الجواب:

لا يشرع الاضطباع والرمل إلا في طواف العمرة، وطواف القدوم للمفرد والقارن. أما فيما عدا ذلك فلا يشرعان، فطواف الإفاضة لا رمل فيه ولا اضطباع سواء طفته وأنت محرم أم غير محرم.

الجواب

الحمد لله.

لا يشرع الاضطباع والرمل إلا في طواف العمرة، وطواف القدوم للمفرد والقارن. أما فيما عدا ذلك فلا يشرعان، فطواف الإفاضة لا رمل فيه ولا اضطباع سواء طفته وأنت محرم أم غير محرم.

روى أبو داود (2001) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. صححه الألباني في صحيح أبي داود.

والاضطباع هو كشف المنكب الأيمن. والرمل هو مقاربة الخطا مع إسراع المشي.

والاضطباع والرمل متلازمان، فحيث شرع الرمل شرع الاضطباع، وحيث لم يشرع الرمل لم يشرع الاضطباع.

قال النووي رحمه الله في “المجموع” (8/43):

وَالاضْطِبَاعُ مُلازِمٌ لِلرَّمَلِ، فَحَيْثُ اسْتَحْبَبْنَا الرَّمَلَ فَكَذَا الاضْطِبَاعُ، وَحَيْثُ لَمْ نَسْتَحِبَّهُ فَكَذَا الاضْطِبَاعُ، وَحَيْثُ جَرَى خِلافٌ جَرَى فِي الرَّمَلِ وَالاضْطِبَاعِ جَمِيعًا، وَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ اهـ.

وقَالَ أَيضاً: لَكِنْ يَفْتَرِقُ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الاضْطِبَاعَ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الطَّوْفَاتِ السَّبْعِ , وَأَمَّا الرَّمَلُ إنَّمَا يُسَنُّ فِي الثَّلَاثِ الأُوَلِ وَيَمْشِي فِي الأَرْبَعِ الأَوَاخِرِ اهـ. “المجموع” (8/20)

وذكر ابن قدامة في “المغني” (5/221) استحباب الرمل والاضطباع في طواف العمرة وفي طواف القدوم ثم قال:

وَلا يُسَنُّ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي طَوَافٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا رَمَلُوا وَاضْطَبَعُوا فِي ذَلِكَ اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/225):

يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر اهـ.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

ويرمل في جميع الثلاثة الأُول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكّة، سواء كان معتمراً أو متمتعاً، أو محرماً بالحج وحده، أو قارناً بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره اهـ. فتاوى ابن باز (16/60).

وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: (147282، 109286).

والله تعالى أعلم.

صفة الحج والعمرة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب