بالنسبة لزكاة الحلي، هل آخذ الذهب إلى محلات الجواهر وأقدر ثمنه أم أحسبه على حسب سعر الذهب ؟ محلات الذهب ستعطيني قيمة أقل للذهب لأنه مستعمل أما أسعار الذهب فهي أعلى .
الحمد لله.
إذا بلغ الذهب نصابا ، وهو خمسة وثمانون جراما ، وحال عليه الحول وجبت زكاته ، بإخراج ربع العشر منه ، أو من قيمته ، والمراد بقيمته : السعر الذي يباع به مستعملا ، وقت وجوب الزكاة ، وهو غالبا ما يكون أقل من سعر الذهب الجديد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وعلى هذا فتقدر المرأة قيمة الذهب الذي عندها ، سواء بقدر ما اشترته به ، أو أقل ، أو أكثر ، فتقدر قيمته مستعملا ثم تخرج منها ربع العشر ، أي : واحد من أربعين ، ففي المائة ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا وهكذا ، وطريقة ذلك أن تقسم قيمته على أربعين ، وناتج القسمة هو الزكاة ، وبهذا تبرئ ذمتها ، ويحصل لها الفكاك من عذاب النار ولا يضرها شيئا ) .
وسئل رحمه الله تعالى : هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء أم بسعره كل عام وقت إخراج زكاته ؟
فأجاب بقوله :
( زكاة الحلي تجب كل سنة ولا تكون بسعر الشراء ، وإنما تكون بسعره عند تمام الحول ، فإذا قدر أن المرأة اشترت ذهبا بعشرة آلاف ريال ، ولما دار عليه الحول صار لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال ، فإنها لا تزكي إلا خمسة آلاف ريال فقط ، والعكس بالعكس ، فإذا اشترت ذهبا بخمسة آلاف ريال ، وصار عند تمام الحول يساوي عشرة آلاف ريال فإنها تزكي عشرة آلاف ريال ، لأن ذلك هو وقت الوجوب . والله الموفق) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ . مجلد 18 سؤال رقم 18 ، 58
والله أعلم .