ظن أن التعجل من منى هو الخروج منها ولو لم يرمِ !

06-12-2006

السؤال 43274

تعجلنا في الحج وخرجنا من منى قبل الغروب حتى لا نتأخر لليوم الثالث وعدنا بعد الخروج ورمينا بعد الغروب فهل هذا العمل جائز ؟ وهل يشترط للمتعجل أن يرمي قبل غروب اليوم الثاني أم أن الرمي لا علاقة له والمهم هو الخروج قبل غروب الشمس ؟ وماذا علينا إن كنا قد أخطأنا ؟.

الجواب

الحمد لله.

هذا الفهم لمعنى التعجل غير صحيح ، ولا يسمى الحاج متعجلاً إلا أن يخرج من " منى " قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن يكون قد رمى الجمرات ، ومجرد خروجه من " منى " قبل الغروب لا يكون بذلك متعجلاً إذا لم يرمِ وخاصة أنه قد رجع إليها بعد الغروب ليرمي الجمرات .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال ، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر ، ولا يشرع في حقه . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 274 ) .

وفي تفسير قوله تعالى : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) البقرة/203 ، قال علماء اللجنة الدائمة :

وأما معنى ما ذكر من الآية : فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر ، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر : فلا إثم عليه ، ولا يجب عليه دم ؛ لأنه أدى ما وجب عليه ، ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر : فلا إثم عليه ، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 267 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان :

أقصر مدة للإقامة بمنى في أيام الحج هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر - يومان بعد العيد - وهذا هو التعجل ، والأكمل أن يبقى اليوم الثالث عشر ، وهذا هو التأخر ، قال تعالى : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا َإِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) البقرة/203 .

فالتعجل معناه : أن يخرج وينفر من منى بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال من قبل غروب الشمس ،هذا التعجل ، وإذا أدركه الغروب ولم يرحل من منى فإنه يتعين عليه المبيت فيها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الظهر ، والله أعلم . فتوى رقم ( 16386 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

حاج ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظانا أن هذا هو التعجيل وترك المبيت بمنى وطواف الوداع جاهلا ؟

فأجاب :

حجك صحيح ، لأنك لم تترك فيه ركنا ، من أركان الحج لكنك تركت فيه ثلاثة واجبات الواجب الأول : المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ، والواجب الثاني : رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ، والواجب الثالث : طواف الوداع ، والواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان في الحج عليه دم ، يذبحه بمكة ويفرقه على الفقراء لكن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لا يوجب الدم ، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل ، فإن كثيرا من الحجاج يفهمون من قوله تعالى فمن تعجل في يومين أي خرج في اليوم الحادي عشر ، يعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر ، والأمر ليس كذلك بل هذا خطأ في الفهم ، لأن الله تعالى قال : واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه والأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر وعلى هذا فيكون قوله تعالى فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ . " فتاوى الحج " ( السؤال رقم 40 ) .

والله أعلم .

صفة الحج والعمرة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب