الحمد لله.
يجوز التعديل على تلك السيارات وبيعها بشرطين:
الأول: ألا يمنع مصمموها التعديل أو البيع، فإن منعوا لم يجز لك الاعتداء على حقهم؛ لأن حقوق الاختراع معتبرة شرعا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية:
"أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها...
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3 ص 2267).
الشرط الثاني: ألا تباع السيارات لتدخل في ألعاب محرمة، كألعاب القمار والميسر؛ لتحريم الإعانة على المعصية.
تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب) المائدة/2 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يصح بيع ما قصده به الحرام، كعصير يتخذه خمرا، إذا عُلم ذلك؛ كمذهب أحمد وغيره. أو ظُنَّ؛ وهو أحد القولين.
يؤيده: أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجرُ أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية، كبيع الخمر ونحوها، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة. والبيع والإجارة سواء" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 388).
والله أعلم.