ما حكم قيام الجمعيات بذبح الأضاحي دون تعيين أصحابها عند الذبح؟

30-04-2024

السؤال 436389

إذا كان شخص مسافرا وقت عيد الأضحى، فطلب من آخر أن يشترك له بصك أضحية في إحدى الجمعيات التي تقوم بالتوكيل في الأضاحي، ولم يحدد جمعية معينة، فقام الشخص الآخر باختيار إحدى الجمعيات، ودفع ثمن صك الأضحية، لكن لم يطلبوا منه اسم صاحب الأضحية، فالجمعية فقط تأخذ ثمن اشتراك صك أضحية دون أي اسم، فظن أنه لا يجب تعيين اسم صاحب الأضحية. فهل كان يجب تعيين اسم صاحب الأضحية؟ وإذا كان يجب تعيين الاسم فهل على الشخص الآخر الذي قام باختيار الجمعية والاشتراك لغيره شيء أو ضمان؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في شراء صك الأضحية من الجمعيات الخيرية، وهو توكيل لها في الذبح.

وقيام الجمعيات بذلك يقع على صورتين:

الأولى: أن تعين أصحاب الأضاحي، فيكون لديها قائمة بأسمائهم، فتذبح الشاة عن فلان بن فلان، وتذبح البقرة عن سبعة أشخاص معينين من القائمة، تفعل ذلك في كل بقرة، وهذا هو الواجب.

الثانية: ألا تعين أصحاب الأضاحي، بل إذا كان عندها مائة شخص مثلا، ذبحت مائة شاة عنهم، دون تعيين أن هذه الشاة عن فلان، ولا هذه عن فلان، وهذا لا يصح.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض الحملات يجمعون من الحجاج مبالغ للهدي ويذبحون عنهم هديهم، ولكن ربما تركوا التسمية عن كل واحد فهل هذا جائز؟

فأجاب : هذا لا يجوز، لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة، فمثلاً: إذا كان في الحملة ثلاثون رجلاً، واشترى لهم ثلاثين شاةً؛ فليكن بين يديه قائمة بأسمائهم، وكلما قدم شاةً، قال: هذه عن فلان؛ لأنه لا بد من التعيين، أما أن يذبح الثلاثين عن ثلاثين رجلاً؛ فلا يصلح هذا " انتهى من "اللقاء الشهري" (73/32).

وسئل رحمه الله: " سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟

الجواب: إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة، لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها، لا هو ولا غيره.

أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه، ويأكل منه ويهدي ويتصدق؛ فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة، يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ، ويشتري ويذبح هناك، فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه.

لكن الذي أرى: أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى، ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل.

والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة، ولم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته؛ ويأكلون ويهدون ويتصدقون" انتهى من "اللقاء الشهري" (34/17).

وعليه؛ فإذا كانت الجمعية لم تسجل اسم صاحبك، فهذا يعني أنهم لم يعينوا أن الذبيحة له، وإنما شأنهم كما ذكرنا في الصورة الثانية يذبحون عددا من البهائم عن عدد من الناس دون تعيين؛ وهذا لا يجوز.

وينظر جواب السؤال (126662)

ثانيا:

إذا لم يحصل التعيين، فلا ضمان – فيما مضى منها - على أحد، ونسأل الله أن يتقبل الأضحية من صاحبها؛ لكن عليه ألا يفعل ذلك فيما يستقبله من الأضاحي.

وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن العمل في حال حصول خلل في التعيين، ومن يتحمل المسئولية في حال كان المذبوح أقل من العدد المطلوب ؟

فقال: " نقول بوجوب التعيين.

لكن إذا وقع شيء مخالف للتعيين؛ فلا نقول إنها شاة لحم، بل أمرها لله، وهو يوصل أجرها لصاحبها.

وفي حال حصول نقص في العدد أو تلف بعض الشياه: فإن من أهمل التعيين؛ هو من يتحمل المسئولية ".

والله أعلم.

الأضحية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب