أنا أعمل في مجال بيع الأجهزة الخلوية بالأقساط..
ويتم الاتفاق بيني وبين المشتري على نوع الجهاز وكافة التفاصيل من حيث قيمة القسط وعدد الأشهر ومبلغ المرابحة الذي يتم زيادته على السعر النقدي قبل اتمام عملية الشراء
ثم اقوم بشراء الجهاز وبيعه للمشتري حسب المتفق عليه
سؤالي هو في حال تعثر سداد المشتري بعد دفعه عدة اقساط وبقي عليه اقساط مثلا قمت بتقسيط جهاز بمبلغ ١٠٠٠ على ٥ شهور
وتم سداد ٦٠٠ وبقي ٤٠٠ هل يجوز ان اشتري منهم الجهاز بسعر السوق في لحظة التعثر مرة أخرى وأخذ المبلغ الخاص بي واعطاءهم الزيادة أي أن يكون سعره في السوق لحظة التعثر ٨٠٠ هل يمكن أن اشتريه منهم ب ٨٠٠ وادفع لهم ٤٠٠ فرق المبلغين
أو هل يجوز أن اقوم ببيعه لطرف آخر حتى أحصل على المبلغ المتبقي لي واعطاءهم الفرق ؟
الحمد لله.
أولا:
إذا بعت جهازا بالتقسيط، وتعثر المشتري في سداد ما عليه من أقساط، جاز أن تأخذه منه لتبيعه له، وتأخذ منه حقك، وترد إليه الباقي، وهذا من باب الوكالة عنه.
ثانيا:
أما شراؤك الجهاز منه ب 800، فهذا يدخل في بيع العِينة المحرم إلا إن كان الجهاز نقص سعره لأجل استعماله، فلا حرج حينئذ.
وبيع العينة: أن يبيع الإنسان سلعة بثمن إلى أجل، ثم يشتريها من المشتري بثمن أقل.
وقد جاء في تحريم العينة: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ رواه أبو داود (2956) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
ويصح شراء الجهاز من المشتري بمثل الثمن أو بأكثر منه. فإذا كنت قد بعته ب 1000 جاز أن تشتريه ب 1000 أو بأكثر من ذلك.
وأما شراؤه بأقل من الثمن الأول، فهو محرم إلا في حالات:
1 - أن تتغير السلعة بما ينقص قيمتها؛ لأنها صارت مستعملة، أو تلف فيها شيء.
2 - أن تقبض ثمنها المؤجل، فتنقطع عُلقة البيع الأول، ثم يرغب المشتري في بيعها، فتشتريها بأقل منه؛ لأنها معاملة مستقلة لا حيلة فيها على الربا.
3 - أن تشتريها من غير مشتريها، كما لو اشتريتها من وارثه، أو ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه.
قال الحجاوي في الإقناع (2/ 76):
" ومن باع سلعة بنسيئة، أو بثمن لم يقبضه: صح.
وحرم عليه شراؤها، ولم يصح، بنفسه أو بوكيله، بأقل مما باعها، بنقد أو نسيئة، ولو بعد حل أجله ، إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها، أو يقبضَ ثمنَها.
وإن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما، ولا حيلة، أو اشتراها مِن غير مشتريها، أو بمثل الثمن... أو اشتراها بعرْض أو باعها بعرْض ثم اشتراها بنقد صح ولم يحرم" انتهى.
قال في كشاف القناع (3/ 185): " أو اشتراها بائعها بمثل الثمن الأول ... أو اشتراها بعرض أو باعها بعرض ثم اشتراها بنقد: صح الشراء، ولم يحرم؛ لانتفاء الربا المتوسل إليه به" انتهى.
والله أعلم.