الحمد لله.
أولا:
تقدم الجواب على صورة المشاركة في جواب السؤال رقم (403248) وذكرنا التفصيل في ذلك.
وقد بدا من سؤالك الآن أنه لن يشتري بضاعة جديدة بمالك، بل سيدخلك في بضاعته القائمة، وهذا يمكن جوازه على صورتين:
الأولى: أن يبيع لك بضاعة معينة، ويعزلها عن بقية بضاعة المحل، ثم يتجر فيها معك على نسبة معلومة من الربح.
وهذا أيسر في جرد البضاعة عند حساب الربح وعند خروجك من الشركة.
الثاني: أن يبيع لك حصة شائعة من بضاعة المحل كلها، فيلزمه جرد البضاعة المعروضة في المحل جميعها، عند دخولك في الشركة، وتقويم ثمنها، ثم يبيع لك منها ب300 ألف، فتكون شريكا في عموم البضاعة الموجودة، فلو كانت قيمة البضاعة 900 ألف مثلا، صرت شريكا في البضاعة بالثلث.
ويلزم عند خروجك من الشركة جرد البضاعة أيضا وتقويمها، ويتولى هو شراء حصتك منها، سواء لنفسه، أو لشريك آخر يحل محلك، أو تباع جملة لأجنبي، أو تأخذها أنت، على حسب ما تتفقون وقتها.
ثانيا:
ما ذكرته في سؤالك السابق من أنه يرد لك جزءا من رأس المال كل شهر، ويعطيك ربحا في الشهر التالي على 290 ألفا، فيه تفصيل:
1-أن يرد لك عشرة آلاف مثلا، ثم يعطيك ربحا على 290 ألفا، دون جرد للبضاعة ولا معرفة لربحها الحقيقي، فهذا لا يجوز؛ لأن رأس مالك الباقي ليس 290 ألفا بل هو بضاعة، قد تربح وقد تخسر، وربما ربحت أكثر مما ربحته البضاعة في الشهر الأول.
2-إن كان المقصود، أن لك مثلا 30% من الربح العام، وأنه بعد الجرد ومعرفة الربح شهريا، يقسم الربح على رأس المال كله، ويعطيك ربحا على حصتك من رأس المال، أي نسبة مشاركتك، فلا حرج في ذلك، بل هو الأصل في الحساب، لكن لا يتم ذلك إلا بعد جرد البضاعة محل الشركة.
ثالثا:
لا حرج في ادخاره المال معك، إن كنت تحتفظ به أمانة، ولا تستعمله، فهذا من باب الوديعة، وهي جائزة.
وأما إن كنت تستعمل المال، فإنه يكون قرضا مضمونا عليك، فإن كان هذا شرطا في المعاملة، أي لا تشاركه إلا إذا ادخر معك، فهذا من اشتراط القرض في الشركة، وهو ممنوع عند الجمهور، وأجازه الحنفية .
قال السرخسي رحمه الله: " لو دفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفها قرضا عليه، ويعمل في النصف الآخر بشركته يجوز ذلك " انتهى من المبسوط (12/ 64).
وقال الدكتور عبد الله العمراني في "العقود المالية المركبة" ص 96: "وأما اشتراط عقد ليس عقد معاوضة، والمقصود منه الربح، كالشركة والمضاربة مع عقد القرض، فقد اختلف فيه الفقهاء، والذي يظهر جوازه ما لم يؤد إلى زيادة في مقابل القرض" انتهى.
وإن كان الأمر بلا اشتراط، بل تشاركه المال، سواء ادخر أو لم يدخر، فلا حرج في ذلك.
والنصيحة أن تعرض سؤالك على من تثق به من أهل العلم مشافهة؛ ليتبين مرادك، ويكون الجواب على احتمال واحد من هذه الاحتمالات الكثيرة.
والله أعلم.