حكم الاتجار بأسهم شركتي : (سابك وإسمنت)
ما حكم الاتجار بالأسهم الخاصة بالشركات الصناعية وخصوصا تلك المتداولة في السعودية مثل سابك وإسمنت, علما أنني لا أعلم كيف تدير مثل هذه الشركات أموالها ؟ يرجى التفصيل إن أمكن.
الجواب
الحمد لله.
الأصل إباحة المساهمة في أي شركة لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره ، فإن تعاملت في
محرم لم يجز المساهمة فيها ؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فيحل ويحرم بحسب
النشاط المتداول فيها.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (14/301) : هل تصح المساهمة في الشركات التجارية
كشركة سابك، وشركة الراجحي للاستثمار...؟
فأجابت : "تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال ، بتنمية أموالها وأموال
مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية ، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط
عن نشاط أي من الشركات ، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها ، وإلا تركها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد العزيز آل الشيخ .. عبد الله بن غديان ..
صالح الفوزان .. بكر أبو زيد .
وينبغي التنبه إلى أن كثيرا من الشركات تضع جزءا من مال المساهمين في البنوك
الربوية ، وذلك لضمان عدم الخسارة ، وتحصيل الفائدة الربوية ، ودمجها مع أرباح
الاستثمارات .
ولا يجوز المساهمة في هذا النوع من الشركات ، لأنه أكل صريح للربا ، وقد لعن النبي
صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء . رواه
مسلم (1598) .
ولا يكفي لإباحة هذه الأسهم أن يتخلص المساهم من نسبة الربا .
وينبغي أن يَعلم كل مساهم "أنه بمجرد شرائه أسهم شركة ما فإنه يكون شريكا فيها، ليس
شريكا في المال فحسب، بل شريك في العمل أيضا، وكونه لا يباشر العمل ليس معناه عدم
مشاركته فيه، فإن مباشرة جميع الشركاء أعمال الشركة أمر غير متصور، لكنه حاصل من
خلال تفويضهم من يقوم بالعمل عنهم، ويعمل لحسابهم... والمساهم في الشركات المشبوهة
التي تزاول الربا ضمن أعمالها يكون بإسهامه هذا قد أكل الربا فاستحق بذلك اللعن،
فإن لم يأكله ، كأن تصدق به ، فهو موكله، على أن المساهم في الشركة المساهمة
المشبوهة ليس أقل شأنا من كاتبه وشاهديه اللذين لعنا في الحديث، وتصدقه بالربا لا
يعني عدم إسهامه فيه" انتهى من "الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة"
(1/751) ، رسالة دكتوراه أعدها الباحث : عبد الله بن محمد السعيدي .
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة
العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م ،
قرار بشأن الأسهم ، جاء فيه:
"أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة
أمر جائز .
ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو
إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .
ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم
من أن أنشطتها الأساسية مشروعة" انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج2 ص 1273
والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5).
كما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة
عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 قرار بهذا الخصوص ، جاء فيه :
"3- لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك .
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج
منها.
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا؛ ولأن شراء
أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في
التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة
شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة فللمساهم
نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة
عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب
العالمين" انتهى .
وممن وقع على هذا القرار: الشيخ عبد العزيز بن باز - رئيس المجمع- رحمه الله ،
والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ، والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ، والشيخ
صالح الفوزان ، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل .
والله أعلم.