الحمد لله.
صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الحضر والسفر ، فإن وجدتَ جماعة مسافرين فصل معهم العشاء قصرا ، وإلا فصل مع الجماعة المقيمين أربعا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) النساء /102 .
وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته , لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ، المجلد الخامس عشر ، سؤال رقم 1085
والله أعلم .