الحمد لله.
أولاً:
يجوز للمرأة إزالة الشعر النابت في الوجه ولا يدخل ذلك في مسمى النمص؛ لأنه خارج عن أصل خلقتها، ولأنه من النادر أن ينبت للمرأة شعر على وجهها غير شعر حاجبها، والخطاب الشرعي يتوجه إلى الغالب والمعروف.
وقد روى ابن أبي شيبة عن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، إن في وجهي شعرات، أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة: أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة" "ابن أبي شيبة في "المصنف" (5104).
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "وقال النووي يستثنى من النماص: ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة: فلا يحرم عليها إزالتها؛ بل يستحب" انتهى من "فتح الباري لابن حجر" (10/378).
وجاء في الموسوعة الفقهية: "وتحسين وجه المرأة يكون بتنقيته من الشعر النابت في غير أماكنه، فيستحب لها إزالته عند الحنفية. وإذا أمرها الزوج بإزالته وجب عليها ذلك عند الشافعية... وقال المالكية: يجب على المرأة إزالة الشعر الذي في إزالته جمال لها، كشعر اللحية إن نبت لها، ويجب عليها إبقاء ما في بقائه جمال لها، فيحرم عليها حلق شعر رأسها" انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (10/215).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما نصَّ الشرع على تحريم أخذه.
القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب أخذه.
القسم الثالث: ما سكت عنه.
فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل.
وما نص الشرع على طلب أخذه: فليؤخذ، مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو؛ لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده، لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه، لأمر بإبقائه، فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (11/134).
وبناء على ما سبق: فيحوز إزالة الشعر النابت للمرأة في وجهها على الشارب والخدين، سواء كانت الإزالة بالأجهزة، أو الليزر أو بالكريمات إزالة دائمة أو مؤقتة.
ثانياً:
أما ما يتعلق بالتشقير، وهو صبغ الحاجبين بلون يناسب البشرة، فعند التأمل في لفظ النمص وعلته نجد أنهما غير موجودين في التشقير، فالنمص نتف للحاجب، والتشقير نوع من أنواع الصبغ.
قال الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله: "الاختضاب: وهو الصبغ بالحناء ...، ويدخل فيه ما ظهر في هذا الزمان من التشقير والتمييش، وسائر الأصباغ التي تستعمل للزينة، بجميع أنواعها وأسمائها" انتهى من "منحة العلام في شرح بلوغ المرام" (8/80).
والعلة في النمص تغيير خلق الله، والتغيير هو ما يكون بصورة دائمة، والتشقير مؤقت، ولذا لا يقال: إن صبغ الشعر تغيير لخلق الله.
وعليه؛ فإن التشقير لا بأس به، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد سبق في الموقع بيان رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز التشقير (8605).
ولكن يحرم التشقير في حالة التدليس على الخاطب، وفي حال خروج المرأة في حضرة الرجال الأجانب إن كانت تظهر ذلك أمام الرجال الأجانب؛ لأنه من الزينة التي نهيت عن إبدائها.
والله أعلم.