الحمد لله.
إذا توفي الإنسان انتقلت تركته لورثته بمجرد موته، ودخلت عليهم في أملاكهم قهرا، أي بغير اختيار منهم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الملك بالإرث: قهري، يدخل ملكَ الإنسان قهرا عليه، قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) [النساء: 12]، (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) [النساء: 11]، ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني؛ لا أريد إرثي من فلان، قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن تنفك عنه، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك" انتهى من "الشرح الممتع" (6/142).
وعليه، فهذا البيت الآن ملك لجميع الورثة، فلو طلب أحدهم تقسيمه إن كان يصلح للقسمة، أو بيعه أو تأجيره: أجبر الجميع على ذلك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ: فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ، إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ، وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا" انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/96).
وقال البهوتي في الروض المربع، ص469: "ومن دعا شريكه فيها إلى بيع: أُجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما" انتهى .
والإجارة بيع للمنافع؛ فإذا طلب إخوتك تأجير البيت، ولم يمكنك استئجاره، وجب أن تخرج منه، ليتمكنوا من تأجيره، وتقتسمون الأجرة بينكم.
ولك أن تعرض عليهم، أن تستأجره بأجرة متفق عليها، تكون دينا عليك، مع السعي في بيعه، ثم تسدد لهم الأجرة من نصيبك بعد البيع، فإن قبلوا ذلك، فهذا حسن، -ولا يلزمهم ذلك لعدم حضور الأجرة-، وإن لم يقبلوا، فلا سبيل إلا أن يؤجر البيت لأجنبي.
ونسأل الله أن يوسع عليك، ويغنيك من فضله.
والله أعلم.