الحمد لله.
إذا كان الموقع يحول لك المال عن طريق البنك، أو ما يقوم مقامه من المؤسسات المالية المعتبرة، فلا حرج في ذلك، وهو وكيل عنك في التحويل، وما يستلمه من البنك من إثبات الحوالة يقوم مقام القبض.
ومعلوم أن من طلب من البنك تحويل دولارات إلى شخص لتصل له بالدنانير، فإن البنك يأخذ الدولارات يدويا أو يقتطعها من الحساب، ويعطيه ورقة بالتحويل، أو إشعارا الكترونيا بذلك، وهذا يقوم مقام القبض، ولا يضر تأخر وصول المال إلى بلدك، أو تأخر استحقاقك للاستلام المدة المتعارف عليها بين البنوك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن "القبض" ما يلي:
" ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ - إذا أُودع في حساب العميل مبلغٌ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له، إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر.
وعلى المَصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2 - تسلم الشيك، إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف" انتهى من "مجلة مجمع الفقه" (ع 6، ج 1 ص 453).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 448): " ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا رباً؟
الجواب: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى.
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص7: "اجتماع الصرف والحوالة المصرفية
يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من صرف بقبض حقيقي، أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل".
وجاء فيها، ص12: "مستند صحة الصرف مع الحوالة حصول القبض الحكمي بالقيد المصرفي للمبلغ المقدم بعملة، لصرفه بعملة أخرى وتحويله.
وقد صدر بشأن هذه الصورة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونصه: «إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة. وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك أو تقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل ثم يجري الحوالة بالمعنى المشار إليه" انتهى.
والحاصل؛ أنه لا حرج في قيام الموقع بتحويل رصيدك من الدولار إليك، عبر بنك أو مؤسسة مالية معتبرة، ليصلك بالدنانير، ولا يضر تأخر تمكنك من سحب المال المدة المتعارف عليها بين المصارف.
والله أعلم.