الحمد لله.
لا حرج في تقدّمك لهذا المشروع، وعرض سعر أقل مما عُرض على أصحاب المستوصف، إذا كان عرض شركتك قد رُفِض، وكنت ستعمل في هذا المشروع خارج الدوام، بما لا يؤثر على عملك؛ لأنه ليس في ذلك إضرار بشركتك، ولا سوم على سومها، ولا استغلال لعمالها.
وأيضا: فالتهمة بالمحاباة لنفسك هنا منتفية؛ لكون عملك لا علاقة له بالمشاريع والمناقصات.
والأصل في المعاملات الحل، حتى يوجد سبب للتحريم.
ولا يضر لو كانت المساومة مستمرة بين شركتك وأصحاب المستوصف؛ لأنه إنما يحرم السوم على سوم أخيك إذا ركن البائع للمشتري وتراضيا على الثمن.
روى مسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ).
قال النووي رحمه الله: " وأما السوم على سوم أخيه: فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة، والراغب فيها، على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن" انتهى من "شرح مسلم" (10/158).
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 23): "(وسومٌ على سومه) أي المسلم (مع الرضا) من بائع (صريحا: محرم) لحديث أبي هريرة مرفوعا " لا يسم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم. فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم؛ لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة" انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/119): "تجوز المساومة على السلعة؛ رعاية لحق البائع، ما لم يركن البائع إلى سوم أحد السائمين، فلا يجوز؛ رعاية لحق من رست عليه، وهذا هو المقصود بالنهي عن سوم الإنسان على سوم أخيه.
الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
والحاصل:
جواز تقدمك لهذا المشروع؛ لعدم وجود ما يمنع ذلك، كالسوم على سوم أخيك، أو الإجارة على إجارته، أو الشراء على شراء، أو الإضرار به.
والله أعلم.