الحمد لله.
أولا:
إذا مات الميت انتقلت تركته إلى ورثته، فإذا بيع شيء منها فإن الثمن يقسم على الورثة بحسب القسمة الشرعية.
ثانيا:
إذا تم البيع على أقساط، فكل قسط يأتي فهو ملك مشترك بين الورثة، فلا وجه لتقديم أحد منهم على الآخر في أخذه، فإذا اتفقوا على أن تأخذ البنات حقهن أولا، مقابل مال يدفعنه للذكور، فهذا قرض ربوي محرم.
وبيان ذلك أنه لو كان الثمن مليونا مثلا، واستلم الورثة دفعة قدرها 150 ألفا، فإن نصيب الذكور منها 120، ونصيب الإناث 30، فإذا أخذ الإناث نصيب الذكور على أن يعطوهم 5 آلاف مقابل هذا التقديم، فحقيقة الأمر أنهن اقترضن 120 ألفا، على أن تُردّ بزيادة قدرها 5 آلاف، وهذا قرض ربوي محرم.
فليست المسألة بيعا، ولا هبة، ولا تكييف لها غير القرض، يأخذن نصيب الذكور، على أن يسددن هذا النصيب من الدفعات التالية، مع زيادة مشترطة، والقرض إذا شرط فيه الزيادة كان ربا.
قال الحجاوي في "الإقناع" (2/ 146): " باب القرض، وهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله... ويصح بلفظ قرض، وسلف، وبكل لفظ يؤدي معناهما، كقوله: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله، أو توجد قرينة دالة على إرادته" انتهى.
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
فإن رضي الذكور بإعطاء الإناث نصيبهن من الدفعات الأولى، مجانا، فهو قرض حسن لا حرج فيه.
والله أعلم.