الحمد لله.
أولا:
هذه الشركة بهذا التوصيف فاسدة؛ لجهالة نصيب كل منكما عند العقد، وجهالة ما سيدفعه أيضا من ثمن لنصيبه.
ثم هب أن السيارة تلفت، أو سرقت قبل سداد باقي ثمنها؛ فماذا يلزم كل واحد منكما؟
وأيضا: فلم تذكرا شيئا عن اقتسام الربح، فهل يكون بينكما بنسبة معينة، أم يأخذ كل واحد ما كسبه في يومه؟
ولتصحيح هذه الشركة يلزمكما أن تفسخا العقد الفاسد ، ثم استأنفا عقدا جديدا، يقع فيه الاتفاق على نسبة المشاركة في السيارة، وما يدفعه كل منكما، من أول الأمر؛ كالاتفاق على أن لك الربع، وله الباقي، فتدفع ربع الثمن.
ثم العمل في السيارة: فالجاري بين الناس في مثل ذلك: أن يكون للعامل عليها أجرته، إما أجرة مقطوعة عن كل يوم يعمله، أو نسبة مما يحصله في يوم عمله؛ كأن يكون له ربع ما اكتسب، أو ثلثه، أو نحو ذلك، بحسب العرف السائد في نظير ذلك العمل عندكم.
ثم ما بقي من ريع السيارة، بعد مصاريفها، وأجرة سائقها: يقسم بين أصحابها، بحسب نسبة أملاكهم فيها.
وما سبق دفعه من أقساط للسيارة : فهو بينكما على ما تتصالحان عليه.
ثانيا:
أعطال السيارة نوعان:
1-ما حصل بتسبب من أحدكما، بتعديه، أو تفريطه: فصيانته وإصلاحه عليه.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 324): " (ومن أتلف من مكلف، أو غيره)، إن لم يدفعه ربه له، (ولو سهوا، مالا محترما لغيره)، أي: المتلِف، (بلا إذنه)، أي: المالك: (ضمنه)؛ أي: ما أتلف؛ لأنه فوَّته عليه، فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده" انتهى مختصرا.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " القاعدة: أنَّ كل مَن أتلف شيئاً فعليه الضمان" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (10/ 200).
2-ما كان بالاستعمال المعتاد، كاستهلاك البطارية والإطارات والزيت، فإنه يكون على قدر حصة كل منكما.
قال محمد قدري باشا في "مرشد الحيران"، ص 107: " (مادة 654): إذا احتاج الملك المشترك إلى مَرَمَّة أو عِمارة: يعمره أصحابه بالاشتراك، على قدر حصصهم" انتهى.
فلو كنتَ شريكا بالربع، لزمك ربع هذه الصيانات.
والله أعلم.