الحمد لله.
أولا:
لا حرج في شراء شقة على المخطط، إذا انضبطت بالأوصاف المزيلة للجهالة التي تؤدي للنزاع، كمساحتها، وفي أي طابق، ووجهتها: بحرية أو شرقية، ونحو ذلك من الأوصاف، ويدخل ذلك في عقد الاستصناع، ويجوز فيه تعجيل الثمن وتأجيله، أو تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر، مع وجوب تحديد الأجل الذي يتم فيه الانتهاء من البناء، وتسليم الشقة للمشتري.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 50 (1/6) بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:
" هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك منها:
د- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه ، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم " انتهى.
وجاء في قراره بشأن الاستصناع:
"يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة .
ب- أن يحدد فيه الأجل .
ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعاً : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
والله أعلم" انتهى نقلا عن "مجلة المجمع" (ع 7، ج2 ص 223).
ثانيا:
لا حرج في دفع مصاريف الملف، وهي أجرة مقابل دراسة الحالة وإعداد الملف، فليس في المسألة قرض حتى تخشى الزيادة.
ثالثا:
يجوز أن يتنازل صاحب الشقة عنها لغيره، أي أن يبيعها له بالثمن الذي يتراضيان عليه، بشرطين:
الأول: أن تكون الشقة قد بنيت. وأما إذا كانت لم تبن بعد، فلا يجوز بيعها للغير- إلا لبائعها الأول-؛ لأن هذا من بيع المستصنَع قبل وجوده، وهو بيع للمعدوم فلا يجوز؛ لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، والمعدوم داخل في هذا من باب أولى.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 149: " لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكما".
وجاء فيها ص 156: " مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع المعدوم وبيع ما لا يملك لأنه غير موجود عند البائع" انتهى.
وجاء في قرارات مجمع الفقه: " مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (1/ 7) بشأن عدم جواز بيع المسلَم فيه قبل قبضه، ونصه: "لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها" " انتهى.
والمستصنع كالمسلم فيه، في ذلك.
الشرط الثاني: ألا يكون البيع محظورا على المشتري إلى سداد الثمن، فإن تضمن العقد شرط حظر البيع، فلابد من إذن البائع، أي أن يتم التنازل بموافقته؛ وذلك أن حظر البيع يعني أن الشقة مرهونة في مقابل سداد ثمنها، ولا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6 ج 1 ص 193).
وقال ابن قدامة رحمه الله: " وإن تصرف الراهن بغير العتق , كالبيع , والإجارة , والهبة , والوقف , والرهن , وغيره : فتصرفه باطل ; لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة , غير مبني على التغليب والسراية , فلم يصح بغير إذن المرتهن , كفسخ الرهن" انتهى من "المغني" (4/272).
والله أعلم.