الحمد لله.
حقيقة التعامل بينكما أنك أقرضته 200 وأعاد لك بعض الدين وبقي جزء في ذمته فلا إشكال في ذلك، وليس ثمة ربا في المعاملة؛ لأنّ هذه المعاملة هي عبارة عن قرض، وليست مصارفة، والنية مؤثرة في هذا التعامل؛ لأن القصد من الإقراض الإرفاق، ولذا جاز فيه مالم يجز في المصارفة مع أنه مال بمال إلى أجل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "القرض: عقد إرفاق، ولا يقصد به المعاوضة والمرابحة، وإنما هو إحسانٌ محض؛ ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا، فإنك لو بعت درهمًا بدرهم ولم يحصل بينكما تقابض يكون ربا، ولو أقرضته درهمًا وبعد شهر أعطاك إياه لم يكن ربا، مع أن الصورة صورة ربا لا يختلف إلا بالقصد" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (9/ 93).
ثانياً:
إعادة صاحبك جزءا من المال الذي أقرضته في نفس المجلس جائز، لأنّ الأصل في القرض أنه حالٌّ مالم يوضع له أجل .
قال الإمام أحمد رحمه الله : "كل قرض فهو حالٌّ" .
وينظر "الشرح الممتع" (9/101).
وفي تعاملكم هذا لم يحدد أجل للدين، فيكون حالاً .
وعليه ، فلا إشكال في أخذك جزءا من المبلغ الذي أقرضته، وبقاء جزء في ذمته، وإذا لم يكن في نيتك أن تأخذ منه ما تبقى: فهذا من الإحسان المندوب إليه.
والله أعلم