الحمد لله.
زواج المسلمة من غير المسلم (مسيحي أو غير مسيحي) باطل ومحرم تحريما قطعيا بنص القرآن الكريم في غير ما آية .
قال الله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10.
وقال تعالى : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) البقرة/221.
وإذا كان الزواج باطلا، كانت هذه المعاشرة زنا، نعوذ بالله من ذلك.
ولا تكاد المسلمة تقدم على مثل ذلك، وهي تعلمه، وهي – أيضا – معظمة لأمر الإسلام في نفسها، راغبة فيه، مستمسكة به؛ فلله الأمر!!
ثالثا :
أما وجوب البقاء معها، فلا يجب عليك ذلك، فقد نص العلماء على أن الصبي إذا بلغ أقام حيث يريد، وليس لأحد أن يلزمه بالإقامة معه، لا الأب ولا الأم .
قال في "كشاف القناع" (5/499): " ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل ، لأنه استقل بنفسه ، وقدر على إصلاح أموره بنفسه ، فوجب انفكاك الحجر عنه .
وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه ، لأنه لم تثبت الولاية عليه لأحد ، فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه" انتهى.
وبناء على هذا ؛ فلك أن تخرج من البيت وتقيم حيث شئت .
ونرى أن الأحسن لك أن تخرج من البيت، لأن المنكر الموجود في البيت لا يمكنك إنكاره، ولا تغييره، فالأحسن أن تبتعد عنه.
قال الله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) النساء/140.
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله:
" أي : وقد بيَّن الله لكم ، فيما أنزل عليكم ، حكمَه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي : أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا أي : يستهان بها ؛ وذلك أن الواجب على كل مكلف ـ في آيات الله ـ : الإيمان بها ، وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها ، وهذا المقصود بإنزالها ، وهو الذي خَلَق الله الخَلْق لأجله ، فضد الإيمان : الكفر بها ، وضد تعظيمها : الاستهزاء بها واحتقارها ، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم ...
وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه ، وتُقْتحم حدوده التي حدها لعباده .
ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم : حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؛ أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها.
إِنَّكُمْ إِذًا أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة مِثْلُهُمْ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم ؛ والراضي بالمعصية كالفاعل لها " انتهى من "تفسير السعدي" (210).
أما حق الأم في البر وحسن معاملتها والإحسان إليها ونصحها والحرص على هدايتها فهو باق ، يجب القيام بذلك معها ، على حسب استطاعتك .
قال الله تعالى : (وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) العنكبوت/8.
وينظر السؤال رقم: (112006).
نسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك ، وأن يهدي والدتك.
والله أعلم .