أنا حالتي المرضية تعبان، وتُحيل للتقاعد، فأنا موظف في شركة، تمنح موظفيها بيوتا بقرض. سؤالي: البعض يقول: استلم البيت، ثم قدم على التقاعد؛ حتى يسقط قرض البيت من الشركة، وحالتي المرضية تعبان، ولما يأتيني البيت إلى الآن، فهل يجوز هذا أم لا؟ وهل البيت حرام علي أم لا ؟ للعلم للآن لم أستلم المنزل، ولم يأتِ دوري.
الحمد لله.
أولا:
لا حرج في أخذ قرض المنزل إذا كان مباحا، بأن كانت الشركة تقرض الموظف ثمن االمنزل قرضا حسنا، أو كانت تشتري المنزل ثم تبيعه له بالتقسيط، فتصبح الأقساط دينا، فيكون – حينئذ – بيعا، وليس قرضا.
وأما إن كانت الشركة تأخذ فائدة على القرض، أو كان القرض عن طريق البنك بضمان الشركة، وهو بفائدة أيضا: فهذا ربا محرم، لا يجوز الدخول فيه.
فيجب التحقق أولا من صورة القرض وجوازها.
ثانيا:
إذا كانت المعاملة مباحة، قرضا، أو بيعا بالتقسيط، فلا حرج في تقديمك عليها ولو كنت تنوي التقاعد بعد استلام المنزل؛ لأن الشركة إذا كانت تسقط القرض عن المتقاعد بلا قيد أو شرط، فهذا إحسان منها، ولو أرادت الشركة تضييق ذلك أو تقييده لفعلت، ومعلوم أن كثيرا من الشركات تشترط في حال القرض العمل لسنوات معينة، أو تمنع التقاعد قبل السداد، أو لا تعطي القرض إلا بشروط تضمن بها سداد القرض حتى لو تقاعد الموظف.
لكن إن كان تقاعدك سيقع جبرا على الشركة بسبب المرض، مع كون الشركة ملزمة بإسقاط القرض عند التقاعد: فعليك إخبار الشركة بمرضك، واحتمال تقاعدك بسببه؛ لتنظر الشركة هل تمنحك القرض أم لا؟ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولأن المكر والخديعة في النار.
قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
والله أعلم.