الحمد لله.
أولا:
يجوز الاشتراك بالمال مع من يشتري سيارات ثم يؤجرها إيجارا منتهيا بالتمليك، إذا تحققت الشروط التالية:
1-أن يكون نظام التأجير المنتهي بالتمليك مباحا شرعا، وذلك يقتضي وجود عقد إيجار صحيح خلال مدة الإجارة، مع وعد ببيع السيارة ولو بثمن رمزي، أو مع وعد بهبتها للمستأجر، أو مع عقد هبة معلق على سداد الأجرة.
ويشترط أن يكون ضمان السيارة وصيانتها على المؤجر خلال مدة الإجارة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (139013).
وبناء على ذلك: فيجب معرفة نظام الشركة في التأجير ليعلم جوازه من عدمه، فإن كان محرما لم يجز الاشتراك معها.
2- عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة، ما لم يحصل منها تقصير أو تفريط يكون هو السبب في الخسارة.
وذلك أن رأس المال إذا كان مضموناً، كان قرضا في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.
3 - أن يكون الربح محددا متفقا عليه، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال، فيكون للمستثمر مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح الحقيقية، ولا يجوز أن يكون الربح مبلغا مقطوعا، ولا نسبة من رأس المال.
والشرطان الثاني والثالث غير متحققين في مسألتك، فقد ذكرت أنك تأخذ نسبة ثابتة، بناء على دراسة الجدوى، سواء ربحت الشركة أكثر أو أقل، وهذا محرم، ولا تصح معه الشركة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القِراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/ 23).
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 214: "مستند عدم جواز الاتفاق على أن يكون تحديد الربح بمبلغ مقطوع، أو بنسبة من رأس المال: أنه قد يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح، ولأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال" انتهى.
وجاء فيها ص 233: "مستند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا، لا مبلغا محددا: هو أن المضاربة نوع من الشركة، تقوم على الاشتراك في الربح؛ وهذا شرط يوجب قطع الاشتراك في الربح، لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون لأحدهما دون الآخر، فلا تتحقق الشركة" انتهى.
والحاصل: أنه لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة.
والله أعلم.