الحمد لله.
أولا :
يجوز أن تعطى بقرة لمن يقوم على تربيتها وعلفها مقابل جزء منها كالنصف ونحوه ، إذا حصل التراضي على ذلك؛ ويكونان شريكين في نمائها، وأولادها، على حسب ملك كل واحد منهما من الأصل.
قال في "منار السبيل" (1/407): "ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة، بجزء منهما، معلومٍ. قال البخاري في صحيحه، وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى" انتهى .
وبناء على هذا ؛ فالمشاركة التي تمت بينك وبين حميك صحيحة، وكان ينبغي أن تحددا مدة معلومة لهذه المشاركة، لأنه من المعلوم أن طول المدة وقصرها سيكون له تأثير في النسبة التي سيأخذها حماك.
وبناء على هذا ؛ فلك نصف ثمن البقرة الذي بيعت به .
لكن ... نظرا لأن البيع تم منذ فترة طويلة (10 سنوات) ، ولم تأخذيه لتنتفعي به في وقته ؛ وقد نقصت قيمة العملة كثيرا خلال تلك الفترة .
فينظر في الأمر ، فإن كنتِ طالبت حماك بحقك وكان قادرا على دفعه ولكنه ماطل بلا عذر ، فعليه أن يعطيك الآن قيمة نصف بقرة تقارب البقرة الأولى في الصفات . أي أنه يتحمل نقص العملة .
وإن كنت لم تطالبي حماك بحقك ، ورضيت بتأجيله ، أو كان هو معسرا ، ليس معه مال ، فينبغي توزيع نقص العملة بينكما ؛ فتتحملين جزءا ، وهو يتحمل جزءا ، حسب ما تتراضيان عليه .
وينظر السؤال رقم: (409055) .
ثانيا :
أما أولاد البقرة ، فلك نصفها، لأنك تملكين نصف الأم، فهو ناتج من مالك ومال حميك، فيكون لكل واحد منكما حسب ملكه.
قال في "منار السبيل" في الموضع السابق : "والنماء ملك لهما. أي: للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما؛ لأنه نماؤه" انتهى.
والله أعلم