الحمد لله.
لا تخصم المصروفات التي ينفقها صاحب الزرع على زرعه من الزكاة ، والواجب في الزكاة إخراج عشر الزرع أو الثمر إن كان السقي بلا كلفة ، ونصف العشر إن كان السقي بكلفة . راجع السؤال رقم (36778) .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/179) :
"وَالْمُؤْنَةُ الَّتِي تَلْزَمُ الثَّمَرَةَ إلَى حِينِ الإِخْرَاجِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ; لأَنَّ الثَّمَرَةَ كَالْمَاشِيَةِ , وَمُؤْنَةُ الْمَاشِيَةِ وَحِفْظُهَا وَرَعْيُهَا , وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا إلَى حِينَ الإِخْرَاجِ , عَلَى رَبِّهَا , كَذَا هَاهُنَا" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (9/220) :
هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات وما هو مقدار الزكاة التي تخرج من المزرعة حيث الري فيها بالآلة ؟
فأجابت :
تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص ، ولا يسألهم عن نفقاتها .
ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر ، وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مؤنة فيه العشر .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضا (9/230) :
عن رجل صاحب مزرعة عنب ويستأجر عمالاً وسيارات لجمع المحصول وتصديره فهل تخرج الزكاة بعد تصفية هذه الأجور أم أن الزكاة تجب على المحصول ؟
فأجابت :
"تخرج الزكاة قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه" اهـ باختصار .