الحمد لله.
أولاً:
رأس مال الشركة لا بد أن يكون حاضراً قبل البدء بأعمال الشركة، سواء كان المال نقداً أو عرضاً تم تقويمه بنقد، ولا تصح في نصيب من تأخر بدفع حصته، وتحسب شراكته فيما تأخر بدفعه من حين دفعه، وأما قبل ذلك فيكون نصيبه بقدر ما دفع فقط.
ويكون نصيب كل واحد من الشركاء في رأس المال بقدر ما دفع، والربح على ما يتفقون عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا، ولا جزافا؛ لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن مع الجهل والجزاف. ولا يجوز بمال غائب" انتهى من "المغني" (7/125).
جاء في المدونة: "هل تجوز الشركة بالمال الغائب؟
قال: سئل مالك عن رجلين اشتركا، أخرج هذا ألفا وخمسمائة درهم، وأخرج صاحبه خمسمائة، وقال: لي ألف درهم في مكان كذا وكذا، فأقام أحدهما وهو الذي له ألف وخمسمائة، وخرج الذي كانت ألفه غائبة إلى الموضع الذي فيه الألف التي زعم أنها له هناك، ليجهز بجميع المال على صاحبه، فلم يقدر على ألفه التي زعم أنها هناك، فاشترى بالألفين تجارة؟ قال: قال مالك: أرى أن لكل واحد من الربح قدر رأس ماله، ولم ير لصاحب الألف الغائبة في الشركة، إلا قدر الخمسمائة التي أخرج" انتهى من "المدونة" (3/610).
ثانياً:
في شركتكم نصيب كل واحد منكم بقدر ما دفع من المال، وعند الخسارة يتحمل كل واحد منكم من الخسارة بقدر نصيبه.
قال ابن قدامة رحمه الله: "الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي وغيرهما" انتهى من "المغني" (7/ 145).
جاء في "الموسوعة الفقهية" " اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة [أي : الخسارة] بخلاف قدر رأس المال باطل" انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (44/ 6).
وعليه فإن القسمة حسب ما ذكرتم من رأس المال المدفوع (450,000)، والمال الموجود عند التصفية (320,000) على النحو التالي:
الشريك |
نسبته من المال المدفوع |
نصيبه من المال الموجود عند التصفية |
الوالد |
33.3 |
106,667 |
الأخ (1) |
13.3 |
42,667 |
الأخ (2) |
13.3 |
42,667 |
الأخ (3) السائل |
13.3 |
42,667 |
الأخ (4) |
26,6 |
85,333 |
والله أعلم.