الحمد لله.
إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة، وهي التي يمكنه فيها جماعها، مع عدم وجود من يشاهده، فهذه الخلوة يترتب عليها أمور:
1-أن يكون لها المهر كاملا، كما لو دخل بها.
2-أنه إن طلقها بعد الخلوة، وقبل الدخول، كان الطلاق رجعيا عند الحنابلة، خلافا للجمهور، فالطلاق عندهم بائن، حتى مع حصول الخلوة.
3-أنه إن طلقها بعد الخلوة، فعليها العدة عند الجمهور، سواء من قال إنه رجعي، ومن قال إنه بائن.
ويشترط لهذه الخلوة شروط:
1-أن لا يكون عندهما مميز، لأن وجود شخص ثالث معهما يمنع الزوج من الاستمتاع .
2-أن لا تمنعه نفسها .
قال ابن قدامة في "المغني" (11/157) : "وإن خلا بها، فمنعته نفسها: لم يكمل صداقها.. أومأ أحمد إلى أنها إذا نشزت عليه، أو منعته نفسها: لا يكمل صداقها .
وذلك لأنه لم يوجد التمكين من جهتها ، فأشبه ما لو لم يخْلُ بها " انتهى .
3-أن يأمنا من اطلاع أحد عليهما.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/271) في بيان مذهب الحنفية، في شروط الخلوة التي تقرر المهر وتوجب العدة : "وَلاَ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالطَّرِيقِ ، وَالصَّحْرَاءِ ، وَعَلَى سَطْحٍ لاَ حِجَابَ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ الْمَسْجِدَ يَجْمَعُ النَّاسَ لِلصَّلاَةِ، وَلاَ يُؤْمَنُ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِ سَاعَةً فَسَاعَةً ، ... وَالطَّرِيقُ مَمَرُّ النَّاسِ، لاَ تَخْلُو عَنْهُمْ عَادَةً ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الاِنْقِبَاضَ فَيَمْنَعُ الْوَطْءَ ، وَكَذَا الصَّحْرَاءُ وَالسَّطْحُ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ ، لأِنَّ الإْنْسَانَ يَنْقَبِضُ عَنِ الْوَطْءِ فِي مِثْلِهِ، لاِحْتِمَال أَنْ يَحْصُل هُنَاكَ ثَالِثٌ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ أَحَدٌ" انتهى .
4-أن يعلم بها ، فقد يكون الزوج مريضا، أو مغمى عليه، فتزوره زوجته في المستشفى، وتبقى معه في الغرفة ساعة أو نحوها، لا يشعر بها؛ فلا حكم لهذه الخلوة .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" .(13/322)
"يشترط في الخلوة – يعني على مذهب الإمام أحمد - أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالماً بها، وأن يكون قادراً على الوطء" انتهى .
فإذا توفرت هذه الشروط: كانت الخلوة ملحقة بالدخول في الأحكام السابقة .
وبناء على ما تقدم؛ فإن الاتصال عبر الإنترنت مرئيا أو صوتيا أو كتابيا، لا يأخذ حكم الخلوة؛ لعدم التمكن من جماع الزوجة.
والله أعلم.