الحمد لله.
أولا:
إذا حججت عن غيرك، وطلب منك أن تتأخر ولا تتعجل، وقبلت ذلك، فكان عليك أن تفي به، وأن تؤدي النسك كما طلب منك، فإن وجدت الحملة متعجلة، فكان عليك أن تخبر من أنابك.
وحيث إن الحج قد تم، فهو حج صحيح والحمد لله، وعليك أن تعتذر للمنيب وتبين له سبب تعجلك.
ثانيا:
إذا كنت أخذت مالا على الحج، فإن كان من باب الإنابة، فإنك تنفق على حجك، وترد الباقي إلا أن يسمح به المنيب.
وإن كان من باب الإجارة، وهي جائزة في مذهب مالك والشافعي، فإن ما زاد يكون لك، وللمستأجر أن يخصم من أجرتك قدر اليوم الذي لم تجلسه في منى.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/225): "وفائدة الخلاف: أنه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها، فلا يكون إلا نائبا محضا، وما يُدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه، فلو مات، أو أحصر، أو مرض، أو ضل الطريق، لم يلزمه الضمان لما أنفق. نص عليه أحمد؛ لأنه إنفاق بإذن صاحب المال... وإذا ناب عنه آخر، فإنه يحج من حيث بلغ النائب الأول من الطريق، لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى....
وما فضل معه من المال: رده، إلا أن يؤذن له في أخذه، وينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير، وليس له التبرع بشيء منه، إلا أن يؤذن له في ذلك. قال أحمد، في الذي يأخذ دراهم للحج: لا يمشي، ولا يقتر في النفقة، ولا يسرف.
وقال في رجل أخذ حجة عن ميت، ففضلت معه فضلة: يردها، ولا يناهد أحدا إلا بقدر ما لا يكون سَرفا، ولا يدعو إلى طعامه، ولا يتفضل.
ثم قال: أما إذا أعطي ألف درهم، أو كذا وكذا، فقيل له: حج بهذه. فله أن يتوسع فيها، وإن فضل شيء فهو له. وإذا قال الميت: حجوا عني حجة بألف درهم، فدفعوها إلى رجل، فله أن يتوسع فيها، وما فضل فهو له.
وإن قلنا: يجوز الاستئجار على الحج، جاز أن يقع الدفع إلى النائب من غير استئجار، فيكون الحكم فيه على ما مضى.
وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت، اعتبر فيه شروط الإجارة؛ من معرفة الأجرة، وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرة له يملكه، ويباح له التصرف فيه، والتوسع به في النفقة وغيرها، وما فضل فهو له، وإن أحصر، أو ضل الطريق، أو ضاعت النفقة منه، فهو في ضمانه، والحج عليه، وإن مات، انفسخت الإجارة؛ لأن المعقود عليه تلف، فانفسخ العقد ... وما لزمه من الدماء فعليه؛ لأن الحج عليه" انتهى.
فمقتضى الإجارة، أن يخصم من الأجرة بقدر ما نقص من العمل، إلا أن يعفو المستأجر عن ذلك.
ولا فرق بين كونك حججت مع حملة أو لا، فكان عليك أن تُعلم المستأجر أن الحملة لا تتأخر، فإن لم تعلمه، فله أن ينقص من أجرتك بقدر ما نقصت من العمل.
فعليك أن تستسمحه، وتعرض عليه رد شيء من الأجرة.
والله أعلم.