الحمد لله.
أولا:
يعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين:
الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.
الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة.
قال الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/119) " والمعتاد في الطهر أمران:
القصة البيضاء: وهي ماء أبيض، وروى علي بن زياد عن مالك: أنه شبه المني . وروى ابن القاسم عن مالك : أنه شبه البول.
والأمر الثاني: الجُفوف، وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها، فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم.
وعادة النساء تختلف في ذلك؛ فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت من عادتها أن ترى أحد الأمرين ، فرأته ؛ حكم بطهرها " انتهى.
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (1/204): "وأقل الطهر زمنَ الحيض: خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها" انتهى.
وقال في (1/212): " (وإن طهرت في أثناء عدتها طهرا خالصا، لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة): فلا يعتبر بلوغه يوما؛ (فهي طاهر، تغتسل)، لقول ابن عباس: إذا ما رأت الطهر فلتغتسل. (وتصلي) وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى، وجب زوال الحيض" انتهى.
وأما عدم رؤية دم في الملابس فلا يكفي للحكم بالطهر، فقد يكون الدم داخل الفرج.
ثانيا:
إذا اغتسلت بناء على عدم ظهور دم في الملابس لمدة ساعات، ثم لم ينزل دم بعد ذلك، وإنما نزل كدرة، فالظاهر أنك قد طهرت من حيضك بذلك الانقطاع، وأن غسلك صحيح إن شاء الله، وصلاتك بعده صحيحة، فلا يلزمك إعادتها.
لكن عليك مستقبلا ألا تعتمدي على مجرد توقف الدم، بل يلزم الاحتشاء بقطنة ونحوها للتأكد من حصول الطهر قبل الاغتسال.
ولو أنك أعدت الغسل والصلوات التي بعده، إلى أول غسل شرعي لجنابةٍ أو جمعة، فهذا أحوط وأبرأ للذمة؛ للشك في صحة غسلك الأول.
والله أعلم.