الحمد لله.
إذا كان المقصود أن المشتري إذا اشترى سلعة أو سلعا بملغ معين قدره 200 ريال، فإنه يشارك في السحب على جائزة، وهي خصم قدره 50 ريالا، أو على جوائز متفاوتة، كخصم 50 ريالا، وخصم 40 ريالا، فلا حرج في ذلك على الراجح، بشرطين:
1-أن يكون غرضه الأساس شراء السلعة، وليس الحصول على الجائزة.
2-أن تكون السلعة تباع بسعر مثلها في السوق.
ولا يضر كون السحب يتم عن طريق تدوير عجلة، أو سحب كوبون أو غير ذلك.
وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة في جواب السؤال رقم: (22862).
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " عندنا في دولة الكويت أنواع من البيوع منتشرة الآن ، يقوم التاجر بعرض بضاعته ، ويوزع كوبونات على المشترين بحسب قيمة شراء كل واحد ، وهذه الكوبونات تدخل في سحب الجوائز ، ثم تعمل بعد ذلك قرعة، ويفوز بعض الناس بجوائز يوزعها عليهم هذا التاجر ، فما حكم ذلك ، جزاكم الله خيراً ؟ .
فأجاب :
" هذا نوع من البيع نخاطب به البائع والمشتري ، فنقول للبائع : هل أنت ترفع سعر السلعة من أجل هذه الجائزة أم لا ؟ فإن كنت ترفع السعر : فإنه لا يجوز ؛ لأنه إذا رفع السعر واشترى الناس منه : صاروا إما غارمين وإما غانمين ، إما رابحين وإما خاسرين ، فإذا كانت هذه السلعة في السوق - مثلاً - قيمتها عشرة، فجعلها باثني عشر من أجل الجائزة : فهذا لا يجوز ؛ لأن المشتري باثني عشر إما أن يخسر الزائد على العشرة ، وإما أن يربح أضعافاً مضاعفة بالجائزة ، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم .
فإذا قال البائع : أنا أبيع بسعر الناس ، لا أزيد ولا أنقص : فله أن يضع تلك الجوائز ، تشجيعاً للناس على الشراء منه .
ثم نتجه إلى المشتري فنقول له : هل اشتريت هذه السلعة لحاجتك إليها ، وأنك كنت ستشتريها سواء كانت هناك جائزة أم لا ، أم إنك اشتريتها من أجل الجائزة فقط ؟ فإن قال : الأول. قلنا : لا بأس أن تشتري من هذا أو من هذا ؛ لأن السعر ما دام أنه كسعر السوق ، وأنت ستشتري هذه السلعة لحاجتك؛ فحينئذ تكون إما غانماً أو سالماً ، ففي هذه الحالة لا بأس أن تشتري من صاحب الجوائز .
وأما إذا قال : أنا أشتري ، ولا أريد السلعة ، وإنما أشتري لأجل أن أحصل على الجائزة، قلنا : هذا من إضاعة المال ؛ لأنك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها .
وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب اللبن ، وهو لا يريدها ، يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة ، فهذا يكون من إضاعة المال ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال .
بقي شيء ثالث؛ إذا قال قائل: هذه المعاملة ربما تضر بالبائعين الآخرين؛ لأن هذا البائع إذا جعل جوائز للمشترين ، وكان سعره كسعر السوق، اتجه جميع الناس إليه ، وكسدت السلع عند التجار الآخرين ، فيكون في هذا ضرر على الآخرين؟
فنقول : هذا يرجع إلى الدولة ، فيجب عليها أن تتدخل ، فإذا رأت أن هذا الأمر يوجب اضطراب السوق، فإنها تمنعه إذا رأت أن المصلحة في منعه ، أو إذا رأت أنه من التلاعب في الأسواق ، والتلاعب في الأسواق يجب على ولي الأمر أن يمنعه منها " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (49/ 8).
ولا فرق بين أن تكون الجوائز لمن يفوز في السحب، أو لكل مشتر، بين أن تكون متساوية، أو متفاوتة ويحصل التمييز بينها بالقرعة، أو بإدارة العجلة، فكل هذا جائز بالشرطين السابقين .
ولا يضر أيضا كون الهدية أو الخصم مجهولا-في حال تفاوت الخصم-؛ لأن الخصم هنا هدية، غير مقصودة بالعقد، والجهالة لا تؤثر في عقود التبرعات.
قال الدكتور خالد المصلح حفظه الله: " خامساً: جواز كون هذه الهدية الترويجية مجهولة، كأن يقول البائع: من اشترى كذا فله هدية، أو يجد هدية داخل السلعة المبيعة، ولا يبين ما هي.
وهذا مبني على أن الجهالة لا تؤثر في عقود التبرعات كما هو مذهب المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والهبة من عقود التبرعات فلا تؤثر الجهالة فيها" انتهى من "الحوافز التسويقية"، ص 76.
والله أعلم.