الحمد لله.
أولا:
ينبغي لمن يعمل عند غيره، أو يشارك غيره، أن يكون بينهما اتفاق معلوم، فقد يكون متبرعا، وقد يكون أجيرا موظفا، وقد يكون شريكا، وهذا الاتفاق فيه ضمان الحقوق، ومنع النزاع.
ثانيا:
إذا ابتدأ اثنان من الإخوة في عمل مشروع وكان ذلك من ثمن ذهب زوجتيهما، فإن دخل هذا في شيء ثابت كأرض أو محل، أو دخل في بضاعة، فهما شريكان في ذلك بحسب حصة كل منهما، فإن تساويا فيما دفعا، فهما شريكان مناصفة.
ثالثا:
إذا عمل معهما أخواهما، من غير اتفاق على راتب، فإن كانا متبرعين، فلا شيء لهما.
وإن لم يتبرعا، ونويا المطالبة بالأجرة، فلها أجرة المثل.
والغالب في مثل هذا أن يتبرعا بالعمل، مساعدة لأخويهما، أو في مقابل قيام الأخوين بالنفقة على البيت، وربما القيام على تزويجهما، ولهذا لا ينبغي إعادة النظر في تلك المدة.
رابعا:
إذا عملا بعد الزواج براتب، فهذا واضح، فهما أجيران، والمشروع للأخوين الأولين فقط.
خامسا:
إذا قام الثالث ببيع ذهب زوجته، وشارك في قطعة أرض تم بناؤها منزلا خمسة أدوار:
1-فإن دفع المال ودفع إخوته الباقي واتفقوا أن يبنوا منزلا مشتركا، فإن نصيبه من المنزل بقدر حصته من "ثمن الأرض وتكلفة البناء" حتى لو كان ماله قد وضع في الأرض فقط؛ لأن العبرة بالاتفاق على الشراء والبناء، فهو شريك لهما، وغاية الأمر أنهما قد زادا في مال الشركة، وسيراعى ذلك في حصتيهما.
فلو كان المجموع مليونا مثلا، وقد شارك بمائة ألف فله 10% من عموم المنزل.
2-وإن شارك في ثمن الأرض فقط، ولم يتفقوا على أن يكون شريكا في المنزل، فليس له إلا نصيبه من الأرض، فلو كان ثمن الأرض 500 ألف، وشارك ب100 ألف، فله خمس الأرض أي 20% منها.
وله أجرة حصته من الأرض خلال المدة التي سكنوا عليها، وتقدر بمعرفة أهل الخبرة، وله أن يبيع نصيبه من الأرض لأخويه.
سادسا:
أما الأخ الرابع الذي لم يدفع شيئا في ثمن الأرض ولا ثمن البناء، فليس له شيء في المنزل.
وأما مجهوده، فإن اتفق على أخذ أجرة، فهي له، وإلا فهو متبرع لا شيء له.
والله أعلم.