يجب علينا كمسلمين أن نحلق شعر العانة، بالنسبة للرجل هل هو جميع الشعر بين السرة والركبة؟ (أي جميع الشعر أسفل البطن والفخذ)؟
المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة وقيل أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما.
الحمد لله.
قال الحافظ في الفتح 10/343: قال النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما.
وقال أبو شامة: العانة الشعر النابت على الرَكَب بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج وقيل لكل فخد ركب، وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة قال: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار قال ويقوم التنوُّر (استعمال النورة) مكان الحلق وكذلك النتف والقص وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزي، قيل: فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد؟
وقال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة: العانة الشعر النابت على الفرج وقيل هو منبت الشعر قال: وهو المراد في الخبر وقال أبو بكر بن العربي: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يكثُف ويتلبد فيه الوسخ.. وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس. انتهى.
ولمزيد الفائدة، ينظر الجواب رقم (26266) (202827) (2602) (100264).
والله أعلم