الحمد لله.
إذا كان الأمر على ما ذكر في السؤال من الالتزام بالشروط الشرعية لاستخدام الدف في حفل الزفاف فلا بأس من استقدام ( الدفّافة ) أو ( الطقّاقة ) ودفع الأجر لها على عملها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما دفع المال للدفّافات فلا بأس به ؛ لأنه على عمل مباح ، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز ؛ لأنه على عمل محرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) رواه ابن حبان (4938) وصححه الألباني في (غاية المرام/318) " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) . وانظر : "اللقاء الشهري" (235) .
وهنا يجب التنبه إلى أن الضرب بالدف في النكاح ودفع الأجرة على ذلك مباح في الأصل ، لكن قد يقترن به من الأمور المحرمة أو المكروهة ما يجعله منهياً عنه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" الدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح ، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع " انتهى . "مجموع الفتاوى" (10/218 ) .
فمن ذلك : الرقص على هذه الدفوف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الرقص مكروه ، ولاسيما إذا كان يخشى منه فتنة ؛ لأنه أحيانا تكون الراقصة شابة جميلة ويثير رقصها الشهوة حتى عند النساء " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) .
وانظر سؤال رقم (5000) , (9290) .
ومن ذلك أيضاً : الإسراف في الأجرة المدفوعة .
ينبغي أن تكون الأجرة المدفوعة لهذه (الدفّافة) معقولة ، بعيدة عن الإسراف ، فإن الله تعالى قد نهى عن الإسراف بقوله : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141.
وقد يكون هذا الإسراف سبباً لمحق البركة من الزواج ، فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً ) رواه أحمد (24595) وصححه الحاكم وأقره الذهبي ، وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" : إسناده جيد .
وضعفه الهيثميي في "مجمع الزوائد" (7332) . والألباني في السلسلة الضعيفة (1117) .
والله أعلم .