مسلم تزوج مسلمة في مسجد في ألمانيا ثم طُلقت وحصلت على ورقة الطلاق ، عندما أرادت أن تتزوج مسلماً آخر في بلد عربي رفضت مصلحة الزواج في البلد العربي الاعتراف بورقة الطلاق لأنها لم تشتمل على اسمي الشاهدين.
المسجد الذي تم فيه الزواج في ألمانيا لم يعد موجوداً ، وزوجها الأول سافر بعيداً ولا تعرف عنوانه فماذا تفعل لكي تتمكن من الزواج مرة ثانية ؟.
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه
الله :
نعم تستطيع أن تتزوج بغير طريق المركز الإسلامي لكن
لابد أن يزوجها وليّها (مع بقيّة شروط النّكاح أنظر سؤال رقم 2127
) ، والشرط الآخر أن تكون انتهت عدتها . والله اعلم .