ما حكم لبس حمالة الأطفال التي تعلق على الجسم أثناء أداء فريضة العمرة " تسمى بالإنجليزية " Kangoro". ؟.
الحمد لله.
لا حرج في لبس ما يسمى بحمالة الأطفال ، أثناء الإحرام ؛ لأن ذلك ليس من الألبسة المنصوص على منعها حال الإحرام ، ولا هي في معنى المنصوص .
وهي أشبه ما تكون بحمل قربة الماء ، أو وعاء النفقة ، أو بحمل المتاع على الظهر مع شده بحبل على الصدر ، وهذا لا محظور فيه كما سيأتي .
والألبسة التي منع منها المحرم : هي القميص ( الثوب ) ، السراويل ، البرانس ( وهي ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها ) العمائم ، الخفاف ( جمع خف ، وهو ما يلبس على الرِّجْل من جلد ) .
وقد دل على ذلك : ما رواه البخاري (5805) ومسلم (1177) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : ( لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسٌ ).
ويلحق بذلك ما كان في معناه ، كالجبة والعباءة ، والتبان ( السراويل القصير ) ، والطاقية ، والجورب ، وكل ما كان مفصلا على الجسم أو بعض الجسم مما يلبس عادة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله مبينا اللباس الذي يمنع منه المحرم : " ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص ، أو نصفه الأعلى كالفنيلة ، أو نصفه الأسفل كالسراويل . ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف ) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/118) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولو تقلد الإنسان بسيف أو مسدس جاز ؛ لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا لفظا ولا معنى . ولو ربط بطنه بحزام جاز . ولو علق على كتفه قربة ماء جاز ، أو وعاء نفقة جاز. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدّ ما يحرم عدا ، فما كان بمعناه ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل ) انتهى من "الشرح الممتع" (7/152) .
فحمالة الطفل المسئول عنها لا تزيد على ما ذكره الشيخ من تعليق القربة على الكتف ، وهي شبيهة أيضا بحمل المتاع مع شده بحبل ونحوه .
وقد نص بعض العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على ظهره ، ويشده بحبل على صدره إذا احتاج لذلك ، هذا يشبه إلى حد بعيد حمالة الطفل .
انظر : "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/308) .
والله أعلم .