الحمد لله.
أولا :
نزول الإفرازات بشكل مستمر ، يُعْطَى حكم الحدث الدائم ، فهو كالاستحاضة وسلس البول والريح ، وعلى من تصيبها هذه الإفرازات أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، ثم تصلي ما شاءت من النوافل ، ولها أن تمس المصحف بوضوئها هذا ، إلى أن يدخل وقت الصلاة التالية .
أما قراءة القرآن من غير مس للمصحف ، فلا يشترط لها الوضوء ، فللمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر غيب ، أو أن يقرأه من المصحف بحائل ، كالقفاز ونحوه . ويراجع حكم الإفرازات في السؤال رقم (50404) .
ثانيا :
قولنا : بداية الوقت ، لا يختلف عن قولنا : دخول الوقت ، والمراد به : الوقت الذي يؤذن فيه للصلاة ، حسب تقويم كل بلد .
وقد حدد الشارع بداية وقت كل صلاة ونهايته ، وتجدين هذا مفصلا في السؤال رقم (9940) .
فإذا كان وقت العصر مثلا في الساعة الثالثة بعد الظهر ، فإن صاحبة الإفرازات ، إذا توضأت وصلت الظهر ، لها أن تمس المصحف ، وتطوف بالكعبة ، وتصلي ما شاءت من النوافل إلى الساعة الثالثة حين يؤذنُ المؤذن لصلاة العصر ، بشرط ألا ينتقض وضوؤها في تلك الفترة بناقض غير الإفرازات ، كخروج البول ، وغير ذلك من النواقض المعروفة ؛ لأنها إنما عفي لها عن الإفرازات فقط ، لاستمرارها ، ومشقة التحرز منها .
والله أعلم .