الحمد لله.
السنة في الصلاة تطويل الركعة الأولى ، وتقصير الثانية ، لما روى البخاري (759) ومسلم (685) عن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ .
وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه : (باب يطول في الركعة الأولى) وساق تحته حديث أبي قتادة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ، ويقصِّر في الثانية ، ويفعل ذلك في صلاة الصبح ) .
قال الحافظ ابن حجر : (قوله باب يطول في الركعة الأولى) أي في جميع الصلوات ، وهو ظاهر الحديث المذكور) انتهى من فتح الباري (2/305) .
وقال النووي رحمه الله : (وقوله "وكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية" : هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره ، وهما وجهان لأصحابنا ، أشهرهما عندهم : لا يطول ، والحديث متأول على أنه طوّل بدعاء الافتتاح والتعوذ ، أو لسماع دخول داخل في الصلاة ونحوه لا في القراءة . والثاني : أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصداً ، وهذا هو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة) انتهى من شرح مسلم (4/175) .
وعليه ؛ فإذا كان الإمام يطول الركعة الثانية على الأولى ، ويلتزم ذلك ويعتاده ، فهذا خلاف السنة ، وينبغي نصحه وإرشاده ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم . لكن تطويل الأولى على الثانية ، ليس واجبا ولا شرطا لصحة الصلاة ، بل هو أولى وأكمل .