الحمد لله.
إذا كانت هذه البنوك سمت نفسها بهذا الاسم ( إسلامية ) لخداع الناس ، وهي تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة فليست بنوكاً إسلامية ، ولا يجوز المساهمة فيها ، ولا المتاجرة في أسهمها بالبيع والشراء ، لأن ذلك من المعاونة لها على فعل المحرم ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
وأما إذا كانت هذه البنوك إسلاميةً حقيقةً ، فتتقيد في معاملاتها بنصوص الوحيين : الكتاب والسنة ، ولا تتعامل معاملات محرمة ، فلا حرج في المساهمة فيها ، والمتاجرة في أسهمها ، بل ينبغي ذلك ، لما فيه من تشجيعها ومساعدتها على ما تقابله من تحديات نتيجة لانتشار الربا والمعاملات المحرمة .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (47651) مواصفات البنك الإسلامي .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/506) :
" البنوك إذا أسست على ربا ، وتتعامل بالربا ، فلا تجوز المساهمة فيها ، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) " انتهى .
وجاء فيها أيضاً (13/507) :
" تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا ، والربح الذي يحصل عليه المساهم من البنك ، وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه ، فهو حلال " انتهى .
وجاء فيها أيضاً (13/508) :
" المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز ، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر ، ولا يحل له أن يأخذ شيئاً من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية ، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال " انتهى .
والله أعلم .