قال لي زوجي أن في بلده يوجد العديد من المشايخ اللذين يتعاملون مع الجان ، وأنه عندما ينتاب أي شخص تعب أو مرض ما يمكنه أن يذهب إلى الجآن للحصول على المساعدة وقد أخبرت زوجي أن هذا حرام لكنه قال لي إنه حلال لأن الشيوخ يفعلون ذلك .
فهل يمكنك تقديم البراهين والأدلة على هذا الأمر ؟.
الحمد لله.
1. الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات مِن الإضرار بأحدٍ أو نفعه : شرك في العبادة ؛ لأنه نوعٌ من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته .
قال الله تعالى : ( ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجَّلتَ لنا ، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ، وكذلك نولِّي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ) الأنعام / 128 .
وقال تعالى : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ) الجن / 6 .
فاستعانة الإنسي بالجني في إنزال ضرر بغيره ، واستعانته به في حفظه مِن شرّ من يخاف شرَّه : كلُّه شرك .
ومن كان هذا شأنه : فلا صلاة له ولا صيام ، لقوله تعالى : ( لئن أشركتَ ليحبطنَّ عملُك ولتكونن من الخاسرين ) الزمر / 65.
ومن عُرف عنه ذلك : لا يُصلَّى عليه إذا مات ، ولا تُتبع جنازته ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 407 ، 408 ) .
2. وسئلت اللجنة الدائمة سؤالا في الموضوع يقول :
أفيدكم علماً بأن في " زامبيا " رجلاً مسلماً يدَّعي أن عنده جنّاً ، والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم ، وهذا الجن يحدِّد الدواء لهم . وهل يجوز هذا ؟
الجواب :
لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم الجن ، ولا يجوز للناس أن يذهبوا إليه طلباً لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الجن ولا لقضاء المصالح عن ذلك الطريق .
وفي العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية المباحة مندوحة وغنية عن ذلك مع السلامة من كهانة الكهَّان .
وقد صحَّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أتى عرَّافاً فسأله عن شيء : لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة " رواه مسلم .
وخرَّج أهل السنن الأربعة والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أتى كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " .
وهذا الرجل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرَّافين والكهنة ، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 408 ، 409 )
والله أعلم.