الحمد لله.
نسأل الله تعالى أن يختم لوالدكم بخير ، وحري بالعمل الصالح في حياة الإنسان أن يُكرَم صاحبه ، وقد أحسن هذا الرجل لنفسه فإنه جاهدها لأداء الواجبات وترك المحرمات ، والبشرى له ولغيره عظيمة إن ماتوا على ما عاشوا عليه .
وننبه إلى أن إلزامه لأولاده بإخراج زكاة أموالهم قلَّ المال أو كثُر ولو لم يمر عليه الحول ، لعله كان يلزمهم بالصدقة لا أنها الزكاة المفروضة ، لأن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصاباً . وحال عليه الحول ، فنسأل الله أن يؤجره على نيته ، وأن يؤجر أبناءه على ما بذلوه .
وكثرة نسيانه لا تسقط عنه وجوب زكاة ماله ، لأن الزكاة لا يشترط لوجوبها العقل ، ولذلك تجب على الصبي الصغير والمجنون . وانظر السؤال رقم (75307) .
فالواجب عليكم إخراج الزكاة عنه من ماله ، ولا يجب إخراج زكاة ما يقبضه شهريا إلا إذا مرت سنة كاملة عليه ، وفي حساب كل شهر بمفرده مشقة ، فالأسهل في مثل هذه الحال أن تنظروا أول ما بلغ المال النصاب ، ثم تحسبون حولا ، وإذا مَرَّ الحول زكيتم كل ما عنده حتى راتب الشهر الأخير ، ويكون الشهر الأول قد أُخرجت زكاته بعد نهاية الحول ، وما تلاه من الشهور أُخرجت زكاته معجلة ، وتعجيل الزكاة لا بأس به .
وانظر جواب السؤال (26113) لمعرفة كيفية زكاة الراتب الشهري .
والله أعلم .