تصدق الزوجة من مال زوجها
زوجي يعطيني راتبه كله لأتصرف فيه كيفما أشاء ، فهل يجوز لي أن أتصدق منه دون أخذ إذن منه بذلك ؟ مع العلم أنه إذا علم سوف يكون راضيا إن شاء الله .
الجواب
الحمد لله.
لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا كانت تعلم رضاه بذلك ، وينبغي أن تكون
صدقتها بالشيء اليسير الذي تعلم أن زوجها يرضى به ، أما الصدقة بالمال الكثير فلابد
من إذن الزوج بذلك .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا
أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
، وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنفَقَت ، وَلِلخَازِنِ مِثلُ
ذَلِكَ ، مِن غَيرِ أَن يَنتَقِصَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا) البخاري (1425)
ومسلم (1024) .
وعن أسماء رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يَا نَبِيَّ
اللهِ ، لَيسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيرُ ، فَهَل عَلَيَّ
جُنَاحٌ أَن أَرضَخَ مِمَّا يُدخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ: إِرضَخِي مَا استَطَعتِ ،
وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ) رواه البخاري (1434) ومسلم (1029).
الرضخ هو العطاء اليسير . كذا في "فتح الباري" (3/301) .
وقال النووي في "شرح مسلم" (7/113) :
" الإذن ضربان :
أحدهما : الإذن الصّريح في النّفقة والصّدقة .
والثّاني : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السّائل كسرة ونحوها
ممّا جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزّوج والمالك به ،
فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلّم ...
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فان زاد على
المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة)
فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/81) :
"الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه ، إلا ما كان يسيراً قد
جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان
لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم
من أجر بعض شيئاً) متفق عليه " انتهى .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"أمَّا أن تتصدق من مال زوجها ، وهو لا يمنع من ذلك ، وعرفت من زوجها ذلك ، فلا
مانع، أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز" انتهى .
"المنتقى" (4/سؤال 197) .
وانظري جواب السؤال رقم (47705)
.
والله أعلم .