الحمد لله.
شراء الأشياء من البقالة من تأخير قبض الثمن من النقود ليس من الربا في شيء .
وذلك لأن الأصناف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجري فيها الربا ستة أصناف ، الذهب والفضة ، ويلحق بهما الآن النقود .
والتمر والبر (القمح) والشعير والملح .
وهذه الأصناف قسمها العلماء إلى قسمين - حسب اتفاقها في علة جريان الربا فيها - :
فالقسم الأول : الذهب والفضة وما ألحق بهما .
القسم الثاني : البر والشعير والتمر والملح .
فإذا أراد الإنسان أن يشتري شيئاً من القسم الثاني بشيء من القسم الأول ، كما لو كان يشتري تمراً بنقود ، فلا يجري بينهما الربا ، فيجوز الشراء مع تأخير الثمن باتفاق العلماء .
وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي شعيراً وأخَّر دفع ثمنه ، ورهن عنده درعه .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ . رواه البخاري ( 1999 ) ومسلم ( 1603 ) .
ورواه البخاري (2069) عن أنس رضي الله عنه بلفظ : ( رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ ) .
وبوب عليه البخاري بقوله : " باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة " .
قال ابن حجر :
قال ابن بطال : الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع .
" فتح الباري " ( 4 / 302 ) .
فيجوز لك شراء ما تشاء من بضائع من البقالة مع تأخير دفع النقود ولا يدخل ذلك في ربا النسيئة .
والله أعلم