ما حكم من وطئ امرأته في دبرها وهو يرتدي الواقي الذكري ، فلا يصل لامرأته شيء من مائه ؟
الحمد لله.
الوطء في الدبر من الكبائر التي جاءت الشريعة بتحريمها والتغليظ فيها .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (1103) .
والوطء المحرم هو تغييب حشفة الذكر (رأس الذكر) في الدبر بحائل أو بغير حائل ، ولو لم ينزل ، فإن الحكم معلق بالإدخال والتغييب ، وليس بالإنزال أو المباشرة .
قال السيوطي رحمه الله "الأشباه والنظائر" (458) :
" لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا " انتهى .
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على حرمة إتيان الحائض ولو كان بحائل .
جاء في "أسنى المطالب" (1/100) ومثله في "تحفة المحتاج" (1/390) من كتب الشافعية :
" وكذا يحرم وطؤه في فرجها ( أي : الحائض ) ، ولو بحائل " انتهى .
ولم نقف بعد البحث على خلاف بين أهل العلم في هذا الحكم ، فإن نصوصهم في تحريم إتيان الدبر مطلقةٌ ، شاملةٌ ما إذا كان بحائلٍ أو بغير حائلٍ .
فلا يجوز إتيان الدبر مطلقا ، سواء كان بحائل أم بغير حائل ، ومن فعله فعليه التوبة والاستغفار ، والعزم على عدم العود لمثل ذلك ، ولا يجوز للزوجة أن تستجيب لزوجها إن طلب منها ذلك ، فإن أصر عليه فلها حق طلب الطلاق عند القاضي ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
قال شيخ الإسلام : "وَمَتَى وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ وَطَاوَعَتْهُ عُزِّرَا جَمْعِيًّا ; فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِيَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ; كَمَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَمَنْ يَفْجُرُ بِهِ " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/267) .