هل يعطي زكاة الفطر لإخوته غير الأشقاء؟
لي إخوة غير أشقاء من أم أخرى والوالد متوفى وهم في حاجة للمال هل يجوز أن أعطيهم زكاة الفطر ؟
الجواب
الحمد لله.
زكاة الفطر تعطى الفقراء والمساكين .
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ)
رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) ، وحسنه
الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1085 ) .
قال ابن القيم رحمه الله :
"وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة"
انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 21 ) .
وإذا تقرر هذا : فاعلم أن القريب الفقير أولَى بالزكاة من غيره .
ولكن لا يجوز لأحد أن يعطي زكاته إلى من يلزمه أن ينفق عليه .
ويجب عليك أن تنفق عليهم إذا كنت ترث منهم ، فإن كنت ترث منهم فلا يجوز أن تعطيهم
من الزكاة ، وإن كنت لا ترث منهم فلا حرج عليك من إعطائهم الزكاة .
وإن كنت ترث من بعضهم ولا ترث من بعضهم الآخر ، أعطيت الزكاة لمن لا ترث منه .
ولا يجب عليك أن تنفق عليهم إلا إذا كان عندك من الأموال ما يزيد عن حاجتك وحاجة
أهلك ، فإن لم تكن أموالك كذلك فلا يجب عليك أن تنفق عليهم ، لأنك غير مستطيع ، ولك
في هذه الحالة أن تعطيهم زكاتك ، ولو كنت وارثاً لهم .
وانظر جواب السؤال (106540)
.
والله أعلم.