أحرمت بالعمرة من مكة ونسيت شوطا أو شوطين من السعي
في السنة الماضية أخذت عمرة ، ولكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام من قدومي إلى مكة ، وهناك قال لي البعض : إن الإحرام يكون من مكة وأنا زائرة ؟ ثم أخذت العمرة بعد الإحرام من مكة ، ولكن أظن أنني نسيت شوطين من السعي ، وذلك بعد مراجعة نفسي ، أو ربما شوطاً ؟ وأنا أريد أن أذهب يوم الثلاثاء القادم إلى العمرة فماذا علي ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا أحرمت بالعمرة من داخل مكة ، ولم تخرجي إلى موضعٍ من الحِلِّ ، كالتنعيم أو ما
يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها ، فقد فاتك واجب من واجبات العمرة ، وهو الإحرام من
الميقات ، وميقات العمرة لأهل مكة ومن كان بها هو الحِلُّ ، فيلزم من كان بها وأراد
العمرة أن يخرج إلى أي مكان في الحِلِّ ليحرم منه ، فإن لم يفعل لزمه دم ، شاة تذبح
وتوزع على فقراء الحرم ، وراجعي السؤال رقم (48955)
.
ثانيا :
ما ذكرتيه من نقص أشواط السعي إن كان مجرد شك أو ظن حصل بعد فراغك من السعي ، فلا
عبرة به ؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر .
قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على "تحفة المحتاج" (4/81) : " ولو شك في العدد قبل
تمامه أخذ بالأقل إجماعا , وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي بعد فراغه لم يؤثر "
انتهى.
وإن تيقنت أنك سعيت ستة أشواط أو خمسة ، فإن سعيك لم يكتمل ، وتحللك من عمرتك لا
يصح ، لبقاء ركن من أركان العمرة وهو السعي ، فلا تزالين على إحرامك ، ويلزمك ثلاثة
أمور :
الأول : أن تجتنبي جميع محظورات الإحرام ؛ لأنك لازلت على إحرامك .
الثاني : أن تعودي إلى مكة فتأتي بالسعي من أوله .
الثالث : أن تتحللي بالأخذ من شعرك قدر أنملة ؛ لأن تحللك الأول وقع قبل تمام النسك
، فلم يُعتدّ به .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن رجل أدى عمرة ولكن سعيه ناقص شوطاً فماذا
يلزمه ؟
فأجاب : "هذا الرجل لا يزال على إحرامه ، يجب أن يخلع ثيابه ويتجنب محظورات
الإحرام، ويلبس ثياب الإحرام من بلده الذي هو فيها فوراً ، ويذهب إلى مكة ويسعى من
جديد ، لأنه إلى الآن في عمرته" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/435)
.
وما ارتكبتيه من محظورات الإحرام خلال هذه المدة ، إن كان عن جهل بالحكم ، فلا شيء
عليك فيه ، وإن كان مع علمك بأنك لا تزالين محرمة ، فتلزمك الفدية عنه .
وراجعي السؤال رقم (36522)
.
ثالثا :
لا يشرع لك الإحرام بالعمرة من الميقات في سفرك القريب المذكور ( يوم الثلاثاء ) ؛
لأنك لا زلت على إحرامك بالعمرة الأولى كما سبق ، لكن إذا وصلت مكة ، وأتممت عمرتك
الأولى وتحللتِ منها ، ثم أردت الاعتمار ثانيا ، فإنك تخرجين إلى التنعيم أو أي
موضعٍ من الحل ، وتحرمين بالعمرة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك .
والله أعلم .